النِّيَابَةُ في العُمْرَةِ
السؤال (879): جئتُ مُتَمَتِّعًا،
واعْتَمَرْتُ لنفسي ثمَّ اعْتَمَرْتُ عن والدي المُتَوَفَّى وعن والدتي الكبيرة في
السِّنِ العاجزة، والإحرامُ لهاتين العُمْرَتَيْنِ كان من مسجد التَّنْعِيمِ،
عِلْمًا بأنِّي الآن مقيمٌ ببلدٍ غير الذي يقيم فيه والداي؛ أي: بلدي الأصلي، ثم
أني أُتِمُّ مَنَاسِكِي الآن - إن شاء الله - فهل عملي هذا صحيح؟
الجواب: عُمْرَتُكَ عن
والدك صحيحةٌ، وفيها نَفْعٌ له، أمَّا والدتك التي على قيد الحياة فتَعْتَمِرُ هي
عن نفسها عُمْرَةَ الإسلام، إلا إن كانت عاجزةً لكِبَرٍ أو مرضٍ مزمنٍ لا تستطيع
معه المجيءَ لمَكَّةَ، فإنها تُوَكِّلُكَ وتَعْتَمِرُ عنها وتَحُجُّ عنها إن لم
تَكُنْ حَجَّتْ من قبل، وإذا أردْتَ الإحسان إليها تأتي بها وتعتمر هي؛ لأن
الأحياءَ ما دَامُوا على قَيدِ الحياةِ وهم أقوياءُ ويستطيعون السَّفَر فإنهم
يَعْتَمِرون لأنفسهم.
السؤال (880): هل يجوز أن أقوم
بعُمْرَةٍ لي، وأذهب للتَّنْعِيمِ لأقوم بعُمْرَةٍ لوالدي؟
الجواب: الخروج إلى
التَّنْعِيمِ جائزٌ لأداء العُمْرَةِ، لكن بقاؤه في مَكَّةَ أفضل من العُمْرَةِ،
بَقَاؤُهُ في مَكَّةَ والصلاة في المسجد الحرام أفضل من التَّرَدُّدِ على
التَّنْعِيمِ لأخذ العُمْرَةِ، لكن لو فعل يكون جائزًا.
السُّؤَال (881): أَدَّيْتُ عُمْرَةً
في رمضان، ثمَّ أَدَّيْتُ عُمْرَةً لوالدي وهو مُتَوَّفَى، فهل تصحُّ هذه
العُمْرَةُ له؟
الجواب: إذا كنتَ
اعْتَمَرْتَ عن نفسك عُمْرَةَ الإسلام، جاز أنْ تَعْتَمِرَ
الصفحة 1 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد