عن غَيْرِكَ مِنَ
المُتَوَفَّينَ والدك أو والدتك في رمضان أو في غير رمضان كُلُّه جَائِزٌ.
السُّؤَال (882): أنا مقيمٌ خارجَ
مَكَّةَ، وأَحْرَمْتُ في مَكَّةَ بِنِيَّةِ العُمْرَةِ عن جَدَّتِي أُمِّ والدتي،
فهل ذلك يجوز؟
الجواب: يجوز أن تَعْتَمِرَ
عن جَدَّتِكَ أو غيرها إذا كُنْتَ اعْتَمَرْتَ عن نفسك ولكن إحرامك بالعُمْرَةِ من
مكَّةَ غير جائزٍ؛ لأن العُمْرَةَ يُحْرَمُ بها من الحِلِّ، فيكون عليك فدْيَةٌ؛
لأنَّك تَرَكْتَ وَاجِبًا من واجبات العُمْرَةِ وهو الإحرام من الحِلِّ.
السُّؤَال (883): أدَّيْتُ عُمْرَةً
لأخي المريض بالفَشَلِ الكُلَوِيِّ المقيم بمِصْرَ، عِلْمًا بأنه يبلغ من العمر
خمسةً وعشرين سنةً، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: إذا كانت
العُمْرَةُ فريضةً ولم يَعْتَمِرْ من قبلُ، فلا يجوز النِّيَابَةُ عنه، إلا عند
العَجْزِ المُسْتَمِرِّ، إذا كان يَعْجِزُ عن القدوم إلى مَكَّةَ للحَجِّ أو
للعُمْرَةِ عَجْزًا مُسْتَمِرًّا، فإنه يُنابُ عنه لأداء العُمْرَةِ أو أداء
الحَجِّ، أمَّا إذا كان الحجُّ نافلةً فلا حاجة للنِّيَابِة في النَّافِلَةِ.
ميقات الإحرام للعُمْرَةِ
السؤال (884): أنا أعمل في حدود
مكَّةَ دون الشّمِيسِي، هل يجوز أن أحرم للعُمْرَةِ من مسجد الشّمِيسِي؟
الجواب: الشّمِيسِي هو
حَدُّ الحَرَمِ، الحُدَيْبِيَةُ هي حَدُّ الحَرَمِ، فتُحْرِمُ من خارج الشّمِيسِي.
الصفحة 2 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد