في المِيقَات، أو
الإحرام من المكان الذي يشرع الإحرام منه، فإذا أحرمتَ لنفسك أو أحرمتَ لشخص، ثم
أردتَ أن تحولها بعد ذلك لشخص آخر فهذا غير صحيح.
السُّؤال (161): هل يحق لي بعد
انتهاء الحَج أن أَهَبَه لأبي، مع العلم أنه حجَّ قبل أن يموت، أم لا بد من عَقْد
النِّيَّة قبل الحَج؟
الجَواب: لا يصح هبة الحَج
أو العُمْرة لأحد إلا عند نِيَّة الإحرام، أما إذا لم تَنْوِهِ عند الإحرام فإنه
يَنْعَقِد لك ولا تحَوِّله إلى غيرك.
السُّؤال (162): شخص أراد منِّي أن
أحُجَّ لشخص وكلَّمني اليوم أي: يوم التَّرْوِيَة، فهل يجوز لي أن أَحُجَّ عنه؟
عِلْمًا بأني قد دخلت في مِنًى، وجزاكم الله خيرًا.
الجَواب: إذا كنتَ أحرمْتَ
عن نفسك فلا تحَوِّلْه إلى شخصٍ آخرَ، أَمَّا إن كنتَ لم تحرم إلى الآن، فيجوز لك
أن تُحْرِم به عن غيرك، إذا كنت قد حَجَجْتَ عن نفسك أولاً.
السُّؤال (163): نويتُ الحَج لوالدي
رحمه الله من بلدي، فهل يجوز لي إذا كنتُ مُتَمَتِّعًا أن أعمل العُمْرَة لنفسي
وعند الإحرام في الحَج يكون لوالدي؟ أثابكم الله.
الجَواب: إذا كنت عند
الإحرام نَوَيْتَ العمرة للوالد فإنه يجب عليك إتمامها للوالد، وأما الحَج فلا بأس
عليك أن تنويه لنفسك؛ لأنك لم تدخل فيه إلى الآن، فإنك إذا أردت الإحرام بالحَج
فلك أن تَنْوِيَهُ عن نفسك أو عن غيرك، وأما ما تَلَبَّسْتَ به وأحْرَمْتَ به عن
والدك أو عن غيره فإنه يَنْعَقِدُ له ولا ينْصَرِفُ إلى غيره.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد