×
دروس وفتاوى الحج

 السؤال (315): إذا ترَكَ الحَاجُّ واجِبًا وصَام وهو قادرٌ على ذَبْحِ شَاة، هل يجوزُ الصِّيام؟

الجواب: لا يجوزُ الصِّيامُ إلا لمَن لم يَقدِرْ على الفِدْيةِ إلاَّ في مسألةِ لُبسِ المَخِيط، أو حَلقِ الرَّأسِ، أو التَّطيُّب، أو تقليمِ الأظْفَار، هذه يُسمُّونَها فِديةَ الأذى، يُخيَّرُ فيها بينَ ثلاثةِ أشياء؛ ذَبْحِ شَاة، وإمَّا إطعامِ ستَّةِ مساكين، وإمَّا صيامِ ثلاثةِ أيَّام، أمَّا غيرها فلا بُدَّ مِن التَّرتيب، أولاً الفِدية إذا قَدَر عليها، فإذا لم يقدِرْ فإنَّه يصوم.

 

التَّوكيل في ذَبْحِ الفِدْية

السؤال (316): أخٌ لي ذَبَح عنِّي الفِديةَ وأطعمَ المساكينَ عنِّي لمَحظورٍ فَعَلتُه، وكان في نيَّتي أنْ أطلُبَ منه ذلك، ولكن صعوبة الاتِّصالِ مَنَعتني من ذلك، فهلْ تصِحُّ نيابتُه في هذا العمل؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب: إذا كنتَ لم تُوكِّلْه في هذا، فلا يكفي ذَبحُه عنك؛ لأنَّ هذا واجبٌ عليك تفعلُه أنت أو تُوكِّل من يَفعلُه.

 

السؤال (317): شَخصٌ عليه دمٌ وهو الآنَ خارجَ مكَّة، ويَرغبُ أنْ أقومَ بعَملِ الدَّم عنه، وعندي عملٌ لا أستطيعُ معه تنفيذُ المَطلوب؟

الجواب: ثمنُ الفِديةِ تدفعُه لمكتبِ البنكِ الإسلامي، والبنكُ يقومُ بالنِّيابةِ عن صاحبِه، يشتري الشَّاةَ ويذبحُها نيابةً عن صاحبِها، أو تدفعُ القيمةَ لمَن تثِقُ به في تنفيذِ الوَكَالة.

*****


الشرح