الهَدْيُ والأُضْحِيَّة
وجوبُ الهَدْيِ على المتمتِّع والقارنِ
السُّؤَال (916): هلْ يلزم الهَدْيُ
على كلِّ حاجٍّ ذكرٍ أَوْ أُنْثى؟
الجوابُ: نعم، المتمتِّع
والقارنُ يجب عليهما الهَدْيُ سواءٌ كان ذكرًا أَوْ أنثى، صغيرًا أو كبيرًا؛ لقوله
تعالى: ﴿
فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ
ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ
كَامِلَةٞۗ ﴾ [البقرة: 196]. هذا عامٌّ للذَّكَر والأُنْثى
والصَّغيرِ والكبيرِ وكلِّ متمتِّع أَوْ قارنٍ مِن غير حاضري المسجدِ الحرامِ.
السُّؤَال (917): متى يجب الهديُ على
الحاجِّ؟
الجوابُ: يجب الهَدْيُ على
الحاجِّ في إِحْدى حالتين:
الحالةِ الأُوْلى: في حالة التمتُّع
أَوِ القِرانِ وهذا نُسُكٌ مِن مناسك الحجِّ.
الحالةِ
الثَّانيَةِ: إِذا فعَل محظورًا مِن محظورات الإِحْرام، أَوْ ترَك واجبًا مِن واجبات
الحجِّ أَوِ العُمْرةِ فإِنَّه يجب عليه الفِدْيةُ، وتكون جبرانًا وكفارةً
للنَّقْص الذي حصَل منه.
السُّؤَالُ (918): حَضَرْتُ إِلى
مَكَّةَ قبلَ الحجِّ بشهرٍ أَيْ بعد عِيْدِ الفِطْرِ بأُسْبوعٍ بنيَّة العملِ
وقُمْتُ بالحجِّ، هلْ يجب عليَّ الهَدْيُ؟
الجوابُ: إِذَا كنتَ
أَدَّيْتَ عمرةً بعد رَمَضَانَ ثُمَّ حَجَجْتَ، فإِنَّك تكون متمتِّعًا وتكون عليك
الفِدْيةُ، أَمَّا إِذَا كنتَ لم تُؤَدِّ عمرةً بعد رَمَضَانَ وجِئْتَ للعمل فقط
وحَجَجْتَ فإِنَّك تكون مُفْرِدًا وليس عليك هَدْيٌ.
الصفحة 1 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد