×
دروس وفتاوى الحج

السُّؤَال (919): أَنَا مُقيمٌ في مَكَّةَ وسافرتُ لزيارةِ أَهْلي في مِصْرَ وأَتَيْتُ في نهايةِ شهرِ ذي القَعْدَةِ ونويتُ الحجَّ متمتِّعًا، فهلْ عليَّ هَدْيُ التمتُّع؟

الجوابُ: عليك الهديُ؛ لأَنَّك لمَّا جِئْتَ مِن مِصْرَ أَحْرمتَ مِن الميقات صار حُكْمُك حكمُ الآفاقيِّين، فيكون عليك هديٌ إِذَا تمتَّعتَ بعمرةٍ ثُمَّ حجٍّ.

 

السُّؤَالُ (920): بالنِّسْبة لأَهْلِ جِدَّةَ هلْ عليهم هديٌ إِذَا كان الحاجُّ متمتِّعًا أَوْ قارنًا؟

الجوابُ: نعم عليهم هَدْيٌ؛ لأَنَّهم ليسوا مِن حاضري المسجدِ الحرامِ.

 

السُّؤَالُ (921): إِذَا كنتَ متمتِّعًا أَنَا وزوجتِي، هلْ على زوجتي هديٌ أَمْ يكفي هديٌ واحدٌ عنِّي فقط؟

الجوابُ: لا يكفي هَدْيٌ واحدٌ، كلُّ واحدٍ عليه هديٌ، أَنْتَ عليك هديُ التَّمتُّعِ، وزوجتُك عليها هديُ التَّمتُّعِ ذبيحتان عن كلِّ واحدٍ ذبيحةٌ.

 

السُّؤَالُ (922): جِئْتُ مِن مِصْرَ بعد رَمَضَانَ لأَداءِ العمرةِ وليس للحجِّ، وعندما جاءَ وقتُ الحجِّ حَجَجْتُ، فهل عليَّ هديٌ؟

الجوابُ: نعم عليك هَدْيٌ؛ لأَنَّك اعْتَمَرْتَ بعد رَمَضَانَ وحَجَجْتَ في هذه السَّنةِ، هذا هو التَّمتُّعُ، ويكون عليك هديٌ وهو ذَبْحُ شاةٍ، وإِنْ عَجَزْتَ عن ذَبْحِها تصوم عشرةَ أَيَّامٍ، ثلاثةِ أَيَّامٍ في الحجِّ، تصوم باقي أَيَّامِ التَّشْريق وإِذَا انْتهى الحجُّ تصوم سبعةَ أَيَّامٍ، أَوْ تصومُ الباقي مِن العشرة.


الشرح