السُّؤَال (923): مَنِ اعْتَمَرَ في
أَشْهُرِ الحجِّ ثُمَّ اعْتَمَرَ في نفس العام متمتِّعًا، هلْ عليه هَدْيٌ واحدٌ
أَمِ اثْنان؟
الجوابُ: نعم مَنِ اعْتَمَرَ
في أَشْهُرِ الحجِّ وحجَّ فهو متمتِّعٌ وعليه هديٌ واحدٌ ولو كرَّر العمرةَ.
السُّؤَالُ (924): هلْ الحاجُّ القارنُ
عليه فِدْيةٌ مثل المُتمتِّع؟
الجوابُ: نعم، القارنُ عليه
فِدْيةٌ مثلُ المُتمتِّع؛ لأَنَّه متمتِّعٌ في المعنى حيث جمَع بين عمرةٍ وحجٍّ في
سفرٍ واحدٍ فهو متمتِّعٌ، إِلاَّ أَنَّ المتمتِّعَ فصَل بين العمرةِ والحجِّ
بتحلُّلٍ، وهذا لم يُفصلْ بينهما بلْ دخلتِ العمرةُ في الحجِّ في حقِّه ونواهما
جميعًا فهو أَتَى بنُسُكَينِ فعليه الفِدْيةُ، وهو داخلٌ في قوله تعالى: ﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ
ٱلۡهَدۡيِۚ ﴾ [البقرة: 196] إِلاَّ إِذَا كان مِن أَهْل مَكَّةَ
المستوطنين فيها، فإِنَّه لا فِدْيةَ عليه لا إِنْ تمتَّع ولا إِنْ قرَن بين
الحجِّ والعمرةِ؛ لقوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ
ٱلۡحَرَامِۚ﴾ [البقرة: 196].
السُّؤَالُ: (925): حَجَجْتُ قارنًا
عام 1419هـ عن والدتي المتوفاةِ وقيل لي: لا هَدْيَ عليك، فما حُكْمُ هذا الحجِّ،
وماذا يجب عليَّ؟
الجوابُ: الحجُّ صحيحٌ،
وأَمَّا قولُهم ليس عليك هديٌ فهذا غَلَطٌ وقدْ غرُّوك بهذا الكلامِ، والهديُ باقٍ
في ذِمَّتِك إِنْ كنتَ تستطيع أَنْ تذبحَه الآن قضاءً عمَّا فات تَذْبَحَه، وإِنْ
كنتَ لا تستطيع فإِنَّك تصوم عشرةَ أَيَّامٍ.
الصفحة 3 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد