السُّؤال (91): ما حُكْم من ترك
المِيقَات الذي أتي منه وأحرم من مِيقَات آخرَ؟
الجَواب: حُكْمُه أن عليه
فِدْيَةً، إذا مر على المِيقَات وهو يريد الحَج أو العمرة، فإنه يجب عليه الإحرام
عند المِيقَات الذي مر عليه؛ فإن تجاوزه وأحرم من دونه مما يلي مكَّةَ فيكون عليه
فِدْيَة؛ لأنه ترك واجبًا من واجبات النُّسُك وهو الإحرام من المِيقَات.
السُّؤال (92): فضيلة الشيخ هل
يَصِحُّ للذين في تَبُوك أن يُحْرِمُوا من مِيقَات أهل الطَّائف وتَعَدِّي
مِيقَاتهم؟
الجَواب: الَّذِين في تبوك
حُكْمُهم حُكْم أهل الشَّام، يُحْرِمُون من الجُحْفَة، وإن جاؤوا عن طريق
المَدينَة فإنهم يُحْرِمُون مِنْ أَبْيَارِ عَلِيٍّ.
السُّؤال (93): أعطيتُ رجلاً مالاً
لِيَحُجَّ به عن أبي، وأبي مات في اليَمَنِ، والرجل الذي أعطيتُه المال مُقِيم في
مكَّةَ فمِنْ أين يُحْرِمُ؟ ثم إذا أحرم من مكَّةَ وكان الواجب أن يُحْرِمَ من
يَلَمْلَمَ، ماذا عليَّ أن أفعل؟
الجَواب: إذا كان حجًّا
مُفْردًا فإنه يُحْرِمُ من بيته في مكَّةَ، أما إذا كان حجًّا مَقْرُونًا
بالعُمْرَة، فإنه يُحْرِمُ مِنَ الحِلِّ.
السُّؤال (94): ذهبت
من جدَّةَ إلى عَرَفَاتٍ في يوم الرابع والعشرين من ذي القَعْدَةِ بِنِيَّة العمل،
ووجدتُ فرصةً للحج فأحرمتُ من عَرَفَاتٍ، فهل أذهب إلى مكَّةَ أم إحرامي صحيحٌ؟
الصفحة 2 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد