×
دروس وفتاوى الحج

 السَّعيَ على الطَّوافِ وعليه عمل المسلمون، فقال صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ([1])، ورواية «سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ» ([2])، ليستْ مشهورة عندَ أهلِ العلمِ وهي شاذَّة؛ لأنَّها مخالفةٌ للأدلةِ الصَّحيحةِ ثُمَّ إن فيها لفظة: «لَمْ أَشْعُرْ».

 

السؤال (421): امرأةٌ نَوَت الحجَّ مُفردةً وحَاضَت، وسَعَت ولم تطُفْ لعدمِ الطَّهارةِ ووقفَتْ بعَرَفةَ وباتتْ بمُزدَلفةَ ثُمَّ رَمَتْ وقصَّرت حتى الآن، هل يَلزمُها طوافٌ وسَعْي بعدَ الطَّهارة، ثُمَّ بعدَ ذلك طوافُ الوَدَاع، أمْ يُغنِي طوافُ الإفاضةِ عن الوَداع؟

الجواب: نعم يَلزمُها طوافُ الإفاضةِ والسَّعي بعده، أمَّا السَّعيُ الماضي فهو غيرُ صحيح؛ لأنَّه لم يُسبَقْ بطوافٍ مشروع، وإذا كان الطَّوافُ والسَّعيُ آخرَ شيءٍ تُسافر بعدَه فيكفي عن الوَدَاع.

 

السؤال (422): زَوجتي حجَّتْ قبلَ سنواتٍ مُفرِدة، وكانت قد أحْرَمتْ وهي حائضٌ وفعلَتْ كلَّ مناسكِ الحَج، إلاَّ أنَّها سَعَت قبلَ الطُّهْر، وبعدَ الطُّهرِ طَافَتْ طوافَ الإفاضةِ ولم تَسْعَ، فما حُكمُ حجِّها، وماذا عليها الآن حيثُ سَعتْ قبلَ الطَّواف؟

الجواب: السَّعي لا يكونُ إلاَّ بعدَ الطَّواف، فإذا تيسَّر لها أنْ تأتيَ وتُعيد السَّعي فإنَّه أحوطُ لها.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1297).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (2015).