الجَواب: عليك فديةٌ؛ لأن
الواجب أنك أحرمت من طفيل من المكان الذي نويت الحَج منه، أما إنك لم تحرم منه
وأحرمت من مكَّةَ فإحرامك صحيح، ولكن عليك فدية عن تأخير الإحرام إلى مكَّةَ، إلا
إذا كنتَ جئتَ من طفيل ولم تَنْوِهِ إلاَّ في مكَّةَ، فإنك تحرم من مكَّةَ.
السُّؤال (113): كنت في الطائرة
لابسًا ثياب الإحرام، ولكن لم أنوِ وانتظرتُ الطيَّار لكي ينبِّهَنَا لكنه لم يفعل
حتى تجاوزنا المِيقَات، فما الحكم؟
الجَواب: إذا كنت لم تنوِ
الإحرام حتى هَبَطَتِ الطائرة وأنت لم تَنْوِ، ولم ترجع إلى المِيقَات، فإنه يكون
عليك فديةٌ؛ لأنك تجاوزتَ المِيقَات وأحرمتَ من دونه.
السُّؤال (114): جئنا من مصر للعمل
لخدمة الحُجَّاج ولكن الهدفُ الحَج، ولم نعرف مكانًا للإحرام، وعملنا بالشركة في
جدَّةَ، وأحرمنا من جدَّةَ وتمتَّعْنَا بالحَج، والمال معنا قليل لا يكفي، إذا كان
علينا دمٌ هل يجوز لنا السلف حتى نرجع لكي نَفْدِي؟
الجَواب: الواجب أنكم
أحرمتم من المِيقَات، ما دمتم نويتم من مصر أنكم ستحجون فتأخيركم الإحرام إلى
جدَّةَ غلطٌ، كان الواجب عليكم أن ترجعوا إلى المِيقَات وتحرموا منه، لكن لما
أحرمتم من جدَّةَ ولم ترجعوا، تقرَّرَتْ عليكم الفدية، فأنت إن شئتَ تَقْتَرِضُ
وتَفْدِي إن كنتَ تستطيع التسديد، وإذا وصلتَ إلى مصر تدفع القَرْضَ، وإن شئتَ
تصوم عشَرَة أيَّام فإنه يُجْزِئُ عنك.
السُّؤال (115): أنا من مصرَ وأتيتُ
للعُمْرَة في رمضانَ، ثم ذهبتُ إلى المَدينَة، وقَدِمْتُ قبل يومينِ، وأحرمتُ مِنَ
التَّنْعِيمِ، وَأَتَيْتُ إلى مِنًى مباشرةً ولا أعلمُ شيئًا عنِ المناسك، فماذا
عليَّ؟
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد