الجَواب: الواجب أنك أحرمتَ
من أبيارِ عليٍّ هي مِيقَاتك، وما دُمْتَ تَعَدَّيْتَ أبيارَ عَلِيٍّ وجئتَ
وأحرمْتَ مِنَ التَّنْعِيمِ، يكون عليك فديةٌ عن تجاوز المِيقَات، وهي ذَبْحُ شاةٍ
في مكَّةَ تُوَزِّعُهَا على فقراء الحَرَم؛ فإن لم تَجِدْ فإنك تصوم عَشَرَةَ
أَيَّامٍ.
السُّؤال (116): رجل جاء من مصر ولم
يحرم من الباخرة وقام بالإحرام من جدَّةَ، هل عليه دمٌ؟
الجَواب: أهل مصر يُحْرِمُون
من مُحَاذاة الجُحْفَة سواء من البرِّ أو الجوِّ، أو من البحر، وكونه لم يحرم إلا
من جدَّةَ، فإنه تجاوز المِيقَات، وترك واجبًا من واجبات الحَج، فيكون عليه فديةٌ
ذبح شاةٍ في مكَّةَ يُوَزِّعها على فقراء الحَرَم.
السُّؤال (117): أعمل في مكَّةَ
وعقدتُ على زوجتي في مصر ولم أدخل بها، ثم عملتُ لها اسْتِقْدَام وحَضَرَتْ في ذي
القَعْدَةِ هذا العام، وقلتُ لها: لا تُحْرِمِي عند حضورِك، وقلت لها: سوف
تُؤَدِّين عُمْرَةً بعد ذلك، ولم تَعْتَمِرْ بل أحرمتْ بالحَج مُفْرِدَةً، فهل
عليها فديةٌ بمرورها بالمِيقَات بدون إحرامٍ، وفي نيَّتِهَا العُمْرَة بعد فترةٍ؟
الجَواب: كان الواجب عليك
أنكَ رَجَعْتَ بها إلى المِيقَات الذي مرَّتْ من عنده وتُحْرِم منه، أمَّا إذا
كانت أحرمتْ من دونه، فإنه يكون عليها فديةٌ، ذبح شاةٍ في مكَّةَ وتُوَزِّعُهَا
على الفقراء.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد