السُّؤال (118): أتيتُ للعمل في اليوم الرابع والعشرين من شوال، وسكنتُ في جدَّةَ،
وثاني يوم ذهبتُ لأداء فريضةِ العُمْرَة، وأحرمْتُ من السكنِ في جدَّةَ، فهل عليَّ
غير الهديِ لأنِّي مُتَمَتِّعٌ؟
الجَواب: إذا كان جاء من
مصر بنية العُمْرَة فالواجب عليه أن يحرم من الجُحْفَة مِيقَات أهل مصر، وإن كان
مرَّ على المَدينَة فإنه يحرم من مِيقَات أهل المَدينَة، وأما أنه تعدَّى
المِيقَات وأحرم من جدَّةَ فيكون عليه فديةٌ عن ترك الإحرام من المِيقَات.
السُّؤال (119): أتيتُ لأداء الحَج
ولم يكن يتأتَّى لي ذلك إلا عن طريق العمل المَوْسِمِيِّ هنا، ولم أكن أعرف أنواع
الحَج الثلاثة، ولم أُحْرِمْ من المِيقَات لاحتباس ملابس الإحرام في السفينة،
ولذلك أحرمتُ من مِنْطَقة عملي قُرْبَ مكَّةَ، ثاني يوم من وصولي، وأدَّيْتُ العمرة،
ثم أحْلَلْتُ حتى الحَج، فهل عليَّ من إِثْمٍ؟
الجَواب: كان الواجب عليك أنك أحرمْتَ، وتَرَكْتَ السروال عليك ووضعتَ على كَتِفَيْكَ شيئًا من الثياب تشتمل به وتلفُّه على صدرك وظهرك وكَتِفَيْكَ، وتركتَ عليك السروال يستر عورتك إلى أن تجد إزارًا ثم تخلع ما عليك وتلبس الإزار والرداء، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ» ([1])، هذا هو الواجب عليك، والواجب عليك أنك سألتَ في وقتها حتى ترشد إلى الصواب، أما أنك أتيتَ ولم تُحْرِمْ بحجَّةِ أن ليس معك ملابس الإحرام وأحرمتَ من دون المِيقَات، فقد أخطأتَ ويكون عليك فديةٌ وحجُّكَ صحيحٌ، لكن يكون عليك فديةٌ تُجْبِر
([1])أخرجه: البخاري رقم (5804)، ومسلم رقم (1178).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد