السؤال (328): أَحرمْتُ بنيَّةِ
التَّمتُّعِ وكان معي ألفُ رِيال لمصاريفِ الحَج، والآنَ بقِي معي خمسُمائة ريال،
فإذا دَفعتُ قيمةَ الهَدْي لم يَبْقَ معي شيءٌ يُوصلُني إلى مكانِ عملي، فهل أصومُ
أم ماذا عليَّ؟
الجواب: إذا كانتِ
النُّقودُ التي معك قليلةً لا تكفي لنفقتِك فصُمْ عشرةَ أيَّام، فتصوم بقيَّة
أيَّام التَّشريقِ وهي اليومُ الثَّاني عشَر والثَّالث عشَر ثُمَّ تُكمِل بقيَّةَ
الأيَّامِ العَشَرة بعدَ انتهاءِ الحَج.
السؤال (329): وَالِدتي قامتْ
بالحَجِّ في العامِ الماضي بنِيَّةِ الإفرادِ وليس التَّمتُّع، وقد صامتْ عشرةَ
أيَّام بعدَ الحَج؛ لأنَّها قامتْ بعملِ عُمرةٍ في أشهرِ الحَج، فهلْ عليها شيء؟
الجواب: إذا قامَتْ
بعُمرةٍ في أشهرِ الحَجِّ وحجَّتْ في سَنتِها فإنَّها تكونُ متمتِّعةً وعليها
الهَدْي، ولكنَّها إذا كانت لا تقدِرُ فإنَّها تصومُ عشرةَ أيَّام كما فعلَتْ
والدتُك.
السؤال (330): امرأةٌ مُتمتِّعة
ثُمَّ جاءها الحَيضُ قبلَ الطَّوافِ والسَّعْي للعُمرةِ وفي نيَّتها الصِّيامُ
بدلَ الهَدْي، متى يبدأُ الصِّيام بعدَ طُهرِها من الحَيْض؟
الجواب: إذا كانتْ لا
تَقدِرُ على الهَدْي فإنَّها إذا طَهُرَت من الحَيضِ تَصومُ عشَرةَ أيَّام، إن
كانتْ طهُرَت في أيَّامِ التَّشريقِ فإنَّها تصومُ الثَّلاثة في أيَّام التَّشريق،
وإذا انتهى الحجُّ تصومُ السَّبعة الباقية، أمَّا إن انتهتْ أيَّامُ التَّشريقِ
وهي لم تطهُرْ ثُمَّ طهُرَت بعدَ ذلك؛ فإنَّها تصُومُ العَشرةَ أيَّامٍ بعدَ
طُهرِها ولو بعدَ الحَج.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد