السؤال (331): أرجو الإفادةَ عن ميعادِ
الثَّلاثةِ أيَّامٍ في الصِّيام قبلَ مُغادرَةِ فريضةِ الحَج؟
الجواب: ميعادُ الأيَّام
الثَّلاثة تبدأُ من إحرامِك بالعُمْرة، ولو أَحْرَمْتَ بالعُمرةِ من أوَّلِ شوالٍ
تَصومُ الثَّلاثةَ لا بأس، فإذا فاتَك هذا الوقت، وجاء عليك يومُ عرفةَ وأنتَ لم
تَصُم الثَّلاثة، صُمْها بعدَ العيدِ اليوم الحادي عشَر والثَّاني عشَر والثَّالث
عشَر، أيَّام التَّشْريق؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّص في صِيامِها
لمَن لم يجِدِ الهَدْي، ثُمَّ إذا فَرَغْتَ من أعمالِ الحَجِّ تصومُ سبعةَ أيَّامٍ
تَتِمَّة العشَرة.
السؤال (332): هل مَن عليه هَدْي
وصَام يومين في الحَجِّ وثمانيةً بعدَ العودةِ يصِحُّ له هذا؟
الجواب: ثلاثةُ أيَّامٍ في
الحَج، لكن إذا لم يَبقَ إلاَّ يومان من أيَّامِ الحجِّ وصَامها هذا يكفي، ويُعذَر
في اليومِ الثَّالث أنَّه ما صَامه في أيَّامِ الحَج، ويصومُ ثمانيةَ أيَّام بعدَ
الحَج.
السؤال (333): أنا مُتمتِّعٌ
وليسَ معي مالٌ قيمةُ الهَدْي ولا أستطيعُ الصَّوم، فهل يجوزُ تكليفُ أحدِ أهلِ
مكَّة بالذَّبحِ عنِّي بعد عودتي إلى بلدِي عندما يُصرَفُ راتبي من الشَّركة، وهل
يجوزُ لي الصَّومُ عند عودتي إلى بلدي؟
الجواب: الذَّبحُ أو
الصَّوم لثَلاثِ الأيام يكونان في أيَّام التَّشريق، فإذا انتهتْ أيَّامُ التَّشريقِ
انتهى الذَّبحُ أو الصَّوم، فإذا كنتَ لا تَستطيعُ الذَّبحَ فصُم عشَرةَ أيَّام،
وإذا كنتَ لا تَستطيعُ أنْ تصومَها الآنَ فصُمْها إذا استطعتَ في بلدِك أو في
الطَّريق.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد