×
دروس وفتاوى الحج

السؤال (334): بالنسبة للصَّومِ المُجزِئ عن الفِديةِ ثلاثة أيَّام، والسَّبعة أيَّام في جدَّة، أسألُ عن الكَيفية؟

الجواب: تصومُ ثلاثةَ الأيَّام في الحَج، والأفضلُ أن يكونَ آخرُها قبلَ يومِ عَرَفَة، فإذا فاتَتِ الأيَّامُ التي قبلَ يومِ عرفَةَ فإنَّك تصومُ أيَّامَ التَّشريقِ اليومِ الحَادي عشَر والثَّاني عشَر والثَّالث عشَر، لما جاء في الحديث: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلاَّ عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ» ([1]). فإذا رجعت بعد الحج تصوم سبعة أيام.

 

السؤال (335): حاجٌّ لا يستطيعُ الهَدْي وأرادَ الصِّيامَ ولَم يصُمْ الأيَّامَ الثَّلاثةَ التي قبلَ الحَج، وإنَّما أخَّرَها مع الأيَّامِ السَّبعةِ التي بعدَ الحَجِّ؛ لأنَّه يخافُ على نفسِه من الصِّيامِ فهو يَشعُرُ بمشَقَّةٍ حتَّى يرجِعَ إلى أهلِه، فما حُكمُ تأخيرِ هذه الأيَّامِ الثَّلاثةِ إلى ما بعدَ الحجِّ ورُجوعِه إلى أهلِه؟

الجواب: الواجِبُ أن تَصومَ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحجِّ كما أَمرَ اللهُ وسبعة أيَّام إذا رَجعْتَ إلى أهلِك، وإذا لم تصُمْ قبلَ العيدِ فإنَّك تصومُ أيَّامَ التَّشريقِ الحادي عَشَر والثَّاني عشَر والثَّالث عشَر، فإذا فرغْتَ من الحَجِّ تصومُ السَّبعةَ البَاقية، وإذا فاتت أيَّامُ الحجِّ ولم تَصُم، تصومُ عشْرةً كاملة؛ لأنَّه فاتَك هذا الشَّيءُ ولا يُمكِنُ استدراكُه فتَصومُ العشرةَ كاملةً سواءً في الطَّريقِ أو عند أهلِك، وتكونُ قد أخطأْتَ في تأخيرِ صيامِ الثَّلاثةِ الأيَّامِ وفواتِها، ولكن تعَذَّر بالجَهل.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1997)، بلفظ: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْريقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْي».