السؤال (336): هل يجوزُ صيامُ
سبعةِ أيَّامٍ من ذي الحِجَّة أو على فَتَرات؟
الجواب: إذا كان قصدُه
السَّبعةَ الباقيةَ من العَشَرةِ لمَن لم يجِدِ الهَدْي فإنَّه يصومُها إذا انتهى
الحَجُّ مُتتابعةً أو مُتفرِّقة، يصُومُها في مكَّةَ أو في الطَّريقِ أو عندَ
أهلِه.
*****
الصفحة 5 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد