×
دروس وفتاوى الحج

السؤال (336): هل يجوزُ صيامُ سبعةِ أيَّامٍ من ذي الحِجَّة أو على فَتَرات؟

الجواب: إذا كان قصدُه السَّبعةَ الباقيةَ من العَشَرةِ لمَن لم يجِدِ الهَدْي فإنَّه يصومُها إذا انتهى الحَجُّ مُتتابعةً أو مُتفرِّقة، يصُومُها في مكَّةَ أو في الطَّريقِ أو عندَ أهلِه.

*****


الشرح