السُّؤال (662): لِيَ طِفلٌ حاجٌّ
هذا العامَ، وعُمرُه سَبْعُ سنواتٍ، وقد رَمَيْتُ عنه بدون أن أقولَ له: إِنَّنِي
سأرْمِي عنكَ؟
الجوابُ: الطِّفلُ إن كان
صغيرًا دونَ السَّبعِ فيرْمِي وَلِيُّهُ عنه؛ لأنَّهُ ليسَ له إِذْنٌ. أمَّا إن
كانَ كبيرًا مُمَيِّزًا فلا بُدَّ أن يُوكِّلَه.
السُّؤال (663): هل يجوزُ للحاجِّ
المُتحَلِّلِ أن يَرْمِيَ عن غيرهِ من العَجَزَةِ؟
الجوابُ: المُتحَلِّلُ
الَّذِي لم يُحرِم أصلاً لا ينوبُ عَن غيرهِ. أمَّا الحاجُّ الَّذِي رمَى عن
نَفسِهِ له أن ينوبَ عَن غَيْرِهِ، لا بأسَ. أمَّا إنسانٌ لم يَحُجَّ هذه
السَّنَةَ، ولا أَحْرَمَ هذهِ السَّنَةَ فلا يُعتَدُّ بِرَمْيِهِ.
السُّؤال (664): هل النَّائِبُ في
الحجِّ عَن غيرِهِ له أن يُوكِّلَ عن الرَّمي أحدَ الأيَّامِ إذا اضطُرَّ إلى
ذلِكَ؟
الجوابُ: إذا عَجَزَ أو
شَقَّ عليه؛ فإنَّهُ يجوزُ أنْ يُوكِّلَ سواء كانَ حاجًّا لنفسِه أو حاجًّا عن
غيرِه.
السُّؤال (665): وَكَّلَتِ امرأةٌ
امرأةً أُخْرَى؛ لِكَي تَحُجَّ عنها، والمرأةُ المُوَكَّلَةُ لا تستطيعُ الرَّمي،
فهل يجوزُ لها أن تُوكِّلَ مَن يَرْمِي عن المرأةِ المُوَكِّلَةِ؟
الجوابُ: الوكيلُ إذا عَجزَ
عَنِ الرَّمي بِنَفسِه يُوكِّلُ مَن يقومُ به عنهُ.
السُّؤال (666): أُريدُ أنْ
أُوكِّلَ إنسانًا يَرْمِي عنِّي، هل أُوَكِّلُه كُلَّ يومٍ أم مرةً واحدة في يوم
النَّحرِ؟
الجوابُ: إن كانَ هناك ما
يستدعِي التَّوكِيلَ بصفةٍ مُستمِرَّةٍ، كأنْ تكونَ مريضًا لا تستطيعُ الرَّميَ
بنفسِكَ أو كبيرَ السِّنِّ؛ فإنَّكَ تُوكِّلُه على
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد