الصَّلاةِ في
الحَرَمِ ومن ذِكْرِ اللهِ، كُلُّ هذا له والمُوكِّل أو المَحجُوج عنه يكونُ له
المناسكُ فقط، وما زاد عليها من الأعمالِ فإنَّهُ يكونُ للحاجِّ النائبِ والوكيلِ.
السُّؤال (54): حَجَجْتُ عن امرأةٍ
مُتوفَّاةٍ، وهي جارةٌ لنا، فهل يجوزُ لي ذلك، مع العلمِ أنَّ أهلها لا يعلمونَ
بذلك، وهل عليَّ إخبارُهم بذلك؟
الجوابُ: أحسنتَ في هذا،
وجزاك الله خيرًا! وحَجُّكَ عنها صحيحٌ - إن شاء الله تعالى - ولو لم يعلَمْ
أهلُها، وهذا إحسانٌ إلى المَيِّتةِ. بشرطِ أن تكونَ قد حَجَجْتَ عن نفسِك حِجَّةَ
الإسلامِ.
السُّؤال (55):
عندما أحُجُّ عن جَدِّي المُتَوفَّى مثلاً، فهل أدعو لِنَفسِي كأنَّما أدعو له، أم
لا بُدَّ مِن ذِكْرِه عند الدُّعاءِ له، وعند أداء مناسكِ الحجِّ؟
الجوابُ: ادْعُ لنفسِكَ
ولوالدَيْكَ وللمسلمينَ، فالدُّعاءُ ليس فيه مانِعٌ. أمَّا المناسك من الإحرامِ
والوقوفِ بعرفَةَ والمَبِيت بِمُزدَلِفة والمبيت بِمِنَى ورمي الجمار والطَّواف
والسَّعي هذه تكونُ عن المَنُوب عنه، أما الدُّعاء فهو لك، ولك أنْ تُشرِكَهُ
وتشركَ غيرَهُ في الدُّعاءِ.
السُّؤال (56): إذا أدَّيتُ
الحَجَّ عن أخِي بغيرِ مُقابِل مِن المال، فهل لي من الأجر شيءٌ؟
الجوابُ: نَعمْ، لكَ الأجرُ
بإحسانِكَ إلى أخِيك، ولك أَجْرُ الصَّلواتِ في الحَرَمِ والدُّعاءُ وغيرُ ذلك.
الصفحة 2 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد