نافلةً؛ لأنَّهُ
أدَّى الفريضةَ هو، وأنتَ تريدُ أن تَبَرَّ به، وتَحُجَّ عنه نافلةً، فهذا فيهِ
خلافٌ بينَ العُلَماءِ؛ بعضُهم يقول: يكفي الاقتصارُ على الفريضةِ بالنِّسبةِ له،
وبعضُهم يتوسَّع، ويقولُ: لا مانعَ أن يُحَجَّ عنه حجَّ نافلةٍ. ما دُمْتَ أنتَ
الآنَ حَجَجْتَ عنه نرجو اللهَ لك القَبُولَ.
السُّؤال (41): أبِي لم يَحُجَّ
الفريضةَ، وكان مُقتدِرًا، وكَبِرَ سِنُّهُ، وكَثُرَت عليه الأمراضُ، وأنا بحمدِ الله
قد حَجَجْتُ عَن نفسِي، فهل أستطيعُ الآنَ أنْ أهَبَ حِجَّتِي لوالدِي؟
الجوابُ: أولاً: النِّيابةُ
لا تكونُ إلاَّ عندَ الإحرامِ. وثانيًا: هو لَم يُوكِّلْكَ، ولا بُدَّ أن
يُوكِّلَك. وثالثًا: لا بُدَّ أنْ يكونَ عاجِزًا عَجْزًا مُستمِرًّا لا
يُتَصَوَّرُ أنَّهُ يَجِيءُ ويَحُجُّ: إمَّا لهَرَمٍ، وإمَّا لمَرَضٍ مُزْمِنٍ، لا
يُتوَقَّعُ أنَّهُ يَقدِرُ عَلَى الحَجِّ؛ فُيَوكِّلَكَ وتَحُجَّ عنهُ.
السُّؤال (42): أريدُ أنْ أحُجَّ
عن والدَتِي؛ لأنَّ عندها إصابةً، وأيضًا لا تستطيعُ المَشْيَ لِمُفرَدِها، فهل
يجوزُ أن أحُجَّ عنها؟
الجوابُ: إذا كانَ يُمكِن
إحضارُها؛ لِتَفْعَلَ ما تستطيعُ مِنَ المناسكِ، فتقفُ بعَرَفَةَ، وتنزلُ في
مُزدَلِفَةَ، وتنزلُ في مِنَى. والجِمار: ترمِي عنها أنتَ، والطَّواف: يُطافُ بها
مَحمُولةً، والسعي: يُسْعَى بها محمولةً على العَرَبةِ، فلا يُحَجُّ عنها، وهي على
قَيْدِ الحياةِ، لا بُدَّ أن تأتِيَ، وتَحُجَّ هي بنفسِها، إلاَّ إذا كانت لا
تستطيعُ السَّفَرَ، ولا يُنتَظَرُ أنَّها تستطيعُ السَّفرَ لِمَرضٍ مُزمِنٍ أوْ
هَرَمٍ لا تستطيعُ معه السَّفَرَ بَتاتًا، وهيَ لم تُؤَدِّ الفريضةَ؛ فإنَّها
تُوكِّلُ مَن يُؤدِّي الفريضةَ عنها، أنتَ أو غيرُك، بشرطِ أنْ يَكونَ النائبُ
قَدْ حَجَّ عَن نفسِهِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد