السُّؤال (43): أريدُ أنْ أَحُجَّ
عنْ والدَتِي؛ حيثُ إنَّها عاجزةٌ ولا تستطيعُ المجيءَ إلى مَكَّةَ، وهناكَ مَن
يقولُ: لا يجوزُ الحَجُّ عَنْها إلاَّ بعدَما تموتُ، وإذا كانَ يجوزُ الحَجُّ
عَنها فما الدَّليل؟
الجوابُ: إذا كانَتْ
والدتُكَ عاجِزةً عَجْزًا مُستمِرًّا، لا يُرجَى أنَّه يَزُولُ عَجْزُها لكِبَرِ
سِنِّها أو لمَرضٍ مُزمِنٍ لا يُرْجَى زوالُهُ، وهِيَ لا تستطيعُ أنْ تَحُجَّ
بنفسِها، جازَ لكَ أنْ تحُجَّ عنها بِشرطِ أن تكونَ أنتَ أوَّلاً حَجَجْتَ عن
نفسِكَ، والدَّلِيلُ أنَّ امرأةً سألتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فقالتْ: «يَا
نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ أَبِي قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ،
وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَستطِيعُ الثَّبَاتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ
عَنْهُ؟ قَالَ: «حُجِّي عَنْ أَبِيكِ» ([1]).
السُّؤال (44): أَبِي وأُمّي
حيَّانِ يُرزَقانِ، ويُريدانِ الحَجَّ، ولكِن لِظُروفِهِما الصِّحِّيَّةِ، وهما
يَتجاوزانِ السِّتِّينَ مِنَ العُمرِ، فهلْ يَجوزُ أَنْ أَحُجَّ عَنهُما، أم
الأفضلُ لهما أن يَحُجَّا، أَفِيدُونا؟ جزاكمُ الله خيرًا!
الجوابُ: إن كانا يَقدِرانِ بَدَنيًّا على المَجِيءِ إلى مكَّةَ؛ فإنَّهُ يجبُ عليهِما أنْ يأتِيَا وَيحُجَّا، وإن احتسَبْتَ أنتَ، وبَررْتَ بِهِما، وجِئْتَ بهِما للحَجِّ؛ فهذا بِرٌّ بالوالدينِ وإحسانٌ إليهما، وإن كانا لا يقدِرانِ بَدَنيًّا على المَجيءِ إلَى الحجِّ لِعجزِهما عجزًا مستمرًّا، فحُجَّ عَن كُلِّ واحدٍ منهما حَجًّا مُستقلًّا.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1513)، ومسلم رقم (1334).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد