السُّؤال (45): والدِي ووالدَتِي مَرْضَى
وعاجزانِ، حَجَجْتُ عنهما، هل يَصِحُّ أم لا؟
الجوابُ: الحجُّ لا يكونُ
إلاَّ عَنْ شَخصٍ واحدٍ؛ فإن كانَ الوالِدُ أو الوالدةُ عاجزًا عجزًا مستمرًّا،
ولا يستطيعُ معه السَّفرَ إلى مكَّةَ، فلا بأسَ أن تَحُجَّ عن العاجِزِ حِجَّةَ
الفريضةِ، أمَّا إن كانَ هذا العجزُ مُؤقَّتًا يُرْجَى أن يَزُولَ؛ فلا يجُوزُ أنْ
تحُجَّ عنه، فإذا زالَ عنه المانِعُ يأتون هم، ويَحجُّونَ بأنفسِهم.
السُّؤال (46): هل يجوزُ للزَّوجِ
أن يحُجَّ عن زَوجتِه، وهي على قيدِ الحياةِ؛ لأنَّها لا تستطيعُ؟
الجوابُ: إذا كانَتْ لم
تُؤَدِّ الفريضةَ، ولا تستطيعُ أن تَحُجَّ بِنفسِها دائمًا، أي أنَّ المانِعَ الذي
عليها لا يزولُ؛ فإنَّكَ تَحُجُّ عَنها حِجَّةَ الإسلامِ. أمَّا إن كانَ يُرْجَى
أنَّها تَقدِرُ على الحجِّ، ولو بعد سِنينَ فإنَّها تنتظرُ، وتحُجُّ إذا زالَ
المانِعُ عنها.
السُّؤال (47): هل يَجوزُ أن
أحُجَّ عنْ عَمَّةٍ لي مريضةٍ، ولا تَقدِرُ علَى المَشي لِمَرضٍ في رِجْلِها،
أَفيدُونا، أفادكم اللهُ! مع العلِم أنَّها كبيرةٌ في السِّنِّ؟
الجوابُ: مسألةُ المريضةِ
والكبيرةِ: تَحُجُّ، وتُحْمَلُ في الطَّوافِ والسَّعي. أمَّا الوقوفُ بعرفةَ
والمَبِيتُ بِمُزدلِفة ومِنَى فهذا لا يَحتاجُ إلى مَشيٍ، تَحُجُّ، وتُحمَلُ في
الطَّوافِ والسَّعي، وتُنقَلُ إلى عرفةَ وإلَى مُزدلِفَةَ وإلى مِنَى، وتَرْمِي
عنها الجمراتِ بالنِّيابة. أمَّا إذا كانت لا تستطيعُ أَنْ تَحُجَّ بنفسِها، ولا
تستطيعُ أن تَحُجَّ مع أحدٍ يقومُ بها، فلا مانِعَ أن تَحُجَّ عنها بالنيابَةِ؛
لأنَّهُ تَعذَّرَ حَجُّها بنفسِها.
الصفحة 4 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد