ونِهايتُها اليومُ
الثَّاني عشر، إِلاَّ الطَّوافَ والسَّعيَ فوقتُهما ليس محدَّدُ النِّهاية.
ثم قال:﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ﴾ [البقرة: 197] أي:
في هذه الأَشْهُرِ، أَوَّلاً قال:﴿ ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ ﴾ [البقرة: 197] ثم
قال:﴿ فَمَن فَرَضَ
فِيهِنَّ ﴾ [البقرة: 197] دلَّ على أَنَّه لا يشرع الإِحْرام في غير
هذه الأَشْهرِ المعلوماتِ.
ومعنى ﴿ فَرَضَ ﴾ يعني: أَحْرم؛
لأَنَّ الإِنْسان إِذَا أَحْرم بالحجِّ وجب عليه إِكْمالُه، ولا يجوز له تركُ
الإِحْرام قبلَ أَنْ يُؤَدِّيَ المناسك، فلا بدَّ إذا أَحْرم بالحجِّ أَنْ
يُكْمِلَه بمناسكِه، وإذا أَحْرم بالعمرة لا بدَّ أَنْ يُكْمِلَها بمناسكِها، ولا
يجوز له أَنْ يخرُجَ من الحجّ أو العمرةِ بدون أَداءِ مناسكِها، إلا إذا اشترط عند
الإِحْرام إن كان محتاجًا إلى الاشتراط واشترط وقال: «فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ
فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»، فإذا اشترط وعرض له عارضٌ يمنعه من أَداءِ
النُّسْك، فإِنَّه يتحلَّل منه ولا شيءَ عليه، أَمَّا إذا لم يشترط فإنه يكون
مُحصَرًا، له حكمُ المُحصَر الذي قال فيه: ﴿ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ
﴾ [البقرة: 196]. أما
المُتمكِّن فإنه يمضي في إِحْرامه حتَّى يُؤَدِّيَ المناسك ويفرغَ منها.
﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ﴾ عبَّر عن الإِحْرام بالفرض،
ممَّا يدلُّ على أَنَّ الإِحْرام بالحجِّ أو العمرةِ يُصيِّرهما فرضينِ واجبينِ
عليه، ﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ ﴾ثلاث لاآت، نفي
بمعنى النهي، أي: فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحجِّ، هذا توجيهٌ
للمُحرِم في أَنْ يتجنَّبَ هذه الأَشْياءَ؛ لأَنَّها لا تتناسب مع حالته؛ لأَنَّه
في عبادة والذي يكون في عبادة لا يُدْخل عليها شيئًا من المخالفات؛ لأنها إِمَّا
أَنْ تبطلَها وإِمَّا أَنْ تنقصَها.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد