والإِنْسان إذا
أَحْرم فإِنَّه يتجنَّب المحظوراتِ الخَاصَّة بالإِحْرام، ويتجنَّبُ المحظوراتِ
المُحرَّمةَ دائمًا ومنها: الجِدال والفُسوقُ، أَمَّا الرَّفَثُ بمعنى: الجِماع
فهذا يجوز في غير الإِحْرام، فإذا أَحْرم حرُم عليه، تحرُم عليه زوجتُه وهو
مُحرِم، أَمَّا قبل أَنْ يُحرِمَ فزوجتُه حلالٌ له، فهناك مُحرَّماتٌ يُحرِّمها
الإِحْرامُ إلى أَنْ ينتهي، ومنها محرماتٌ دائمًا وأبدًا كالغيبة والنَّميمةِ،
ومشاهدِ الأفلام الخليعةِ، وسماعِ الأَغَاني والمزاميرِ وغيرِ ذلك، هذا حرامٌ
دائمًا، لكنَّه في حالة الإِحْرام يكون أَشدَّ، يكون إِثْمُه من جهتين: من جهة
أَنَّه مُحْرِمٌ، ومن جهة أنه مُحَرَّمٌ. ﴿ فَلَا رَفَثَ ﴾ [البقرة: 197] والرَّفَث: هو الجِماع ودواعيه،
فالمُحرِم ممنوعٌ من الجِماع وممنوعٌ من الكلام في الجِماع، وذِكْرِ الجِماع أَوْ
ذِكرِ النِّساءِ، أَوْ خِطْبة المرأَةِ بأن يخطُبَ لنفسه، أو يخطُبَ لغيره، أَوْ
يعقدَ النِّكاح لنفسه، أَوْ لغيره، كلُّ هذا يدخل في الرَّفَث فقوله: ﴿ فَلَا رَفَثَ ﴾هذا نفي معناه
النَّهيُ؛ لأَنَّ النَّهيَ إذا جاءَ في صيغة النَّفْي كان أَبْلغَ؛ لأَنَّه نفيٌ
ونهيٌ معًا. ولا ينظر المحرِم إلى النِّساءِ مباشرةً، أو في الشَّاشات
والفضائِيَّاتِ التي فيها نساءٌ فاتناتٌ، والنَّظر إلى صُوَرِ الفتياتِ الجميلاتِ،
كلُّ هذا من الرَّفَث، ولا يستمع إلى الأَغَاني التي فيها التَّشْبِيبُ
بالنِّساءِ، لا ينظر إلى النِّساءِ ويتحدَّثُ معهنَّ في الأُمورِ الخَاصَّةِ
بالجِماع، حتى مع زوجته، لا يتكلَّم معها في أُمور العِشْرة، هذا من الرَّفَث؛
لأَنَّه يدعو إلى الجِماع.
وقوله:﴿ وَلَا فُسُوقَ ﴾ [البقرة: 197] الفُسوق:
هو المعاصي سُمِّي فُسوقًا؛ لأَنَّ الفُسوقَ في اللُّغة: الخروجُ عن
الشَّيءِ، ومنه تسمى الفَأْرةُ الفُوَيْسقةَ؛ لأَنَّها خرجت عن عادة غيرِها
بالإِيْذاءِ، وأَمَّا في الشَّرع:
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد