السُّؤَالُ (966): هلْ شِراءُ الكرتْ
مِن البنكِ يُعْتبَر هديًا أَمْ صدقةً؟
الجوابُ: الكرت يُعْتبَرُ
توكيلاً في ذَبْحِ الهَدْيِ؛ لأَنَّه توكيلٌ للبنك في شِراءِ الهَدْيِ نيابةً عنك
وذبحِه وتوزيعِه.
السُّؤَال (967): حَجَجْتُ عن جَدِّي
ودَفَعْتُ نقودَ الهَدْيِ للبنك وأَرَدْتُ أَنْ أُضَحِّي عن والدي ودَفَعْتُها
لشخصٍ محتاجٍ أَعْرِفُه ودَفَعْتُها نقودًا، هلْ يجوز ذلك؟
الجوابُ: أَمَّا دَفْعُكَ
ثمنَ الهَدْيِ للبنك فهذا مِن باب التَّوكيل وهو جائِزٌ، وأَمَّا دَفْعُك ثمنَ
الأُضْحِيَّةِ للمحتاجين فهذا لا يُسمَّى أُضْحِيَّةً بل يُسمَّى صدقةً؛ لأَنَّ
الأُضْحِيَّةَ لا بدَّ أَنْ تذبحَ في بيت المُضحِّي ويَأْكُلَ منها أَهْلُ البيت
مِن لحمها ويتصدَّقون ويُهْدُونَ أَمَّا دَفْعُ الدَّراهم فهذا لا يُسمَّى
أُضْحِيَّةً.
السُّؤَالُ (968): دَفَعْتُ مبلغَ
الهَدْيِ إِلَى حملةٍ لتقومَ هي بالنِّيابة عنِّي، مع العلم أَنَّنا متمتِّعون،
فهلْ هذا صحيحٌ؟
الجوابُ: إِذَا كان الهَدْيُ
هديَ تمتُّعٍ أَوْ قِرانٍ وكان الذي دَفَعْتَ له النُّقودَ موثوقًا يشتري الهَدْيَ
ويذبحه في وقته فلا بَأْسَ، أَمَّا إِنْ كانوا يذبحون هَدْيَ التَّمتُّع والقِرانِ
قبلَ يوم العِيْدِ مثلُ ما تعمل بعضُ الحملات، فهذا لا يُجْزِئُ ولا يصحُّ،
وأَمَّا هَدْيُ الجزاءِ والجبْرانِ فإِنَّه يذبح عندَ وجود سببِه في أَيِّ وقتٍ.
السُّؤَالُ (969): هلْ يجوز دَفْعُ
قِيْمةِ الهَدْيِ في البنوك؟
الجوابُ: الهَدْيُ الأَفْضلُ
أَنَّك تتولاَّه أَنْتَ، وتذبحُه وتوزِّعُه، هذا هو الأَفْضلُ وإِذَا وَكَّلْتَ
مَنْ يذبحه عنك، أَوْ دَفَعْتَه للبنك المعتمدِ من قِبَلِ الدَّولة، هناك مكاتبُ
معتمدةٌ مِن قِبَلِ
الصفحة 2 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد