×
دروس وفتاوى الحج

السُّؤال (67): هل يجوزُ للمرأةِ مِن أهلِ مَكَّةَ أداءُ مناسِكِ الحجِّ والعُمْرَة بِدُون مَحْرَمٍ، وهي مع النِّساءِ؟

الجوابُ: لا بأسَ بذلك؛ لأنَّ هذا ليس سَفرًا؛ لأنَّ الخُروجَ مِن مكَّةَ إلى المشاعرِ ليس سفرًا، فإذا كانُوا مجموعةَ نساءٍ أو فِي سَيَّارةٍ فيها مجموعةٌ مِن الحُجَّاجِ فإنَّ هذا لا بأسَ به، لكِن لا تُخالِط الرِّجال، بل تكونُ مُنعَزِلة في جانبٍ من السَّيَّارةِ خَلْفَ الرِّجالِ، وتكونُ مُتحَجِّبَةً عن الرِّجالِ.

 

السُّؤال (68): امرأةٌ حَجَّت اليومَ مِن مَكَّةَ مع رَجُلٍ طَيِّبٍ مَعه أهلُه، وزَوجُها مَع الرِّجالِ، فهل هذا جائزٌ؟

الجوابُ: هذا جائِزٌ؛ لأنَّهُ ليسَ بِسَفَرٍ، إذا صارَت مَع أُسْرَةٍ، ومعَ عائِلَةٍ مِن مكَّةَ إلى المشاعرِ، فهذا ليسَ سفرًا، ولكن لو كانَ زوجُها معَها لكانَ أحْسَنَ وأتَمَّ؛ لأنَّها رُبَّما تحتاجُه لإعانَتِها.

*****


الشرح