وُجوبُ الحَجِّ علَى
المُستطِيعِ
السؤال (1): أَنا شابٌّ مِن
شَبابِ هذا الوطنِ، ولم يَسبِقْ لِي أنْ أدَّيتُ فريضةَ الحَجِّ، وكُلَّمَا عَزَمْتُ
كُلَّ سَنةٍ علَى الحَجِّ لَم أستَطِعْ ذلكَ؛ لأنَّنِي لم أَنْوِ نِيَّةَ الحَجِّ،
ثُمَّ لا أَحُجُّ، هل عَلَيَّ إثمٌ في ذلِكَ؟
الجواب: إذا كُنتَ قادِرًا
على الحَجِّ، وأَخَّرْتَهُ فأنتَ آثِمٌ؛ لأنَّ حَجَّ الفريضةِ على الفورِ، لا
يُؤَخَّرُ إلاَّ لِعُذْرٍ، فإذا كُنْتَ قَادرًا علَى الحَجِّ، وليس لك عُذرٌ،
وإنَّما هو الكسلُ والإهمالُ، فتأخيرُكَ للحَجِّ فيه إثمٌ، لكن ما دُمْتَ حَجَجْتَ
الآنَ - الحمدُ للهِ - أدَّيْتَ الواجبَ.
السؤال (2): ما حُكْمُ مَنِ
استطاعَ الحَجَّ، ولم يَحُجَّ، ومرَّتْ عليهِ مَرحلةٌ أُخْرَى: فَقَدَ الاستطاعةَ
مِنَ المالِ أو الصِّحَّةِ، فماذا يجبُ عليهِ؟
الجوابُ: ما دامَ أنَّهُ
وَجدَ المالَ، واستطاعَ أن يَحُجَّ، فقدْ تقرَّرَ الحَجُّ عليهِ في ذِمَّتِهِ،
فَيُحَجُّ عنه لو ماتَ، وإن كانَ على قيدِ الحياةِ، واستطاعَ الحَجَّ، فيجبُ عليه
أن يحُجَّ قبلَ الموتِ؛ لِيُؤَدِّيَ الواجبَ الَّذِي وجبَ عليهِ.
السؤال (3): عِندنا في بلادِنَا
أهلُ البِنْتِ هُمُ المُتكفِّلُونَ لتجهيزِها للزَّواجِ، وأريدُ أنْ أحُجَّ
بوالدَتِي، وليس لدَيَّ مِنَ المالِ إلاَّ ما يَكفِي واحدةً مِنهُما، وأنا
مُتحَيِّرٌ، فهل أبدأُ بِتَزويجِ ابنتِي أو أحُجُّ بوالدَتِي، فَبِأَيِّهِمَا
أبدأُ يا فضيلةَ الشَّيخِ، أرجُو الإفادةَ؟
الجواب: إن كانتِ البنتُ
عليها خَطَرٌ مِنَ الفِتْنَةِ، إن لم تتزَوَّجْ، فابدأ بتزويجِها إعفافًا لها
وصيانةً لها. أمَّا إذا كانت البنتُ ليس عليها خطَرٌ
الصفحة 3 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد