للعملِ عِندَهُ؛ لأنَّ هذا يُخِلُّ بعملِهِ، لكن
ما دامَ أنَّكَ فعلتَ هذا، وحَجَجْتَ، حَجُّكَ صحيحٌ مَع الإثْمِ، وتَستَسمِحُ مِن
كفيلِكَ.
السُّؤال (17): أنا مُقيمٌ فِي
عَرفاتٍ مُنذُ خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا، وأعمَلُ في شَركةٍ، وأحرَمْتُ، وحَجَجْتُ مِن
دُونِ عِلْمِ مَسئُولِ الشَّركةِ، فهل عليَّ شيءٌ؟
الجوابُ: أنتَ مُلزَمٌ
بالعملِ، وَقتُكَ للمُستأجِرِ، وكونُكَ أَحْرَمْتَ بِدُونِ إذْنِهِ، أخذْتَ الوقتَ
الَّذِي له، وهذا ظُلْمٌ، ولا يَجوزُ، عليكَ أنْ تَطلُبَ مِنهُ المُسامحةَ، فإذا
سَمحَ لكَ فلا إِثْمَ عليكَ، وإذا لم يَسمَحْ فأنتَ آثِمٌ، وحَجُّكَ صَحِيحٌ.
السُّؤال (18): أنا أعملُ عندَ
كَفِيلِي، ولم يَسمحْ لِي إِلاَّ إلى يَوْمِ النَّحرِ فَقَط، بحيثُ لا أتَمكَّنُ
مِن حُضورِ أيَّامِ التَّشريقِ، فما الحُكمُ في ذلِكَ؟
الجواب: ما دامَ أَذِنَ لك
بالإحرامِ، فقدْ أذِنَ لك بالمناسكِ كُلِّهَا، وليس له أنْ يمنَعَكَ، وهو الَّذِي
أَذِنَ لك بالإحرامِ، فهذا يتضمَّنُ أنَّهُ أَذِنَ لك في المناسكِ كُلِّها، ولكن
إذا لم تتمكَّنْ مِنَ المَبِيتِ بِمِنَى فإنَّهُ يسقطُ عنكَ، وإذا لم تتمكَّنْ مِن
رَمْيِ الجمارِ فإنَّك تُوكِّلُ مَنْ يرمِي عنكَ.
الصفحة 2 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد