السُّؤال (291): يصدر من بعض الحُجَّاج
تصرفات لا تحتمل مثل الدفع الشديد، فهل الغضب عليهم يعتبر من الجدال في الحَج؟
الجَواب: أولاً لا يجوز
للمسلم أن يضر أخاه ويدفعه بل يرفق به، ولا يسيء إلى أحد، وإذا كان الجدال بالكلام
منهيًّا عنه، فكيف بالفعل وهو الدفع والإضرار بالحُجَّاج.
السُّؤال (292): صَدَمني سائق حافلة
وفي ساعة غضب أسأت معه في الكلام، فما حكم ذلك؟
الجَواب: عليك بالاستغفار
والتوبة إلى الله عز وجل.
السُّؤال (293): في الطريق إلى
الجمرات وأثناء الزحام كان أحد الحُجَّاج يدفع النساء في سَيره للجمرات، فقمتُ
بدفعه بشدَّة ولكن لم يقع به أذى، وأردتُ أن أعتذر له ولكنه اختفى وسط الزحام، ما
حكم مدافعتي له، وهل يدخل في الجدال والمخاصمة؟
الجَواب: لا يجوز لك أن
تدفعه بشدة، لكن تنصحه وتقول: ارفق بإخوانك الحُجَّاج، ارفق بالنساء، تنصحه بلطف
وكلام طيب، هذا هو الواجب.
السُّؤال (294): في نهاية السعي
وأنا أنصرف وأصعد السُّلَّم، دفعتُ أحد الحُجَّاج؛ لأنه كان أثناء نزوله سيدفعني
للخلف، وأنا احمل ابني الرضيع، فماذا عليَّ؟
الجَواب: عليك ألا تعود لمثل
هذا العمل، ولا تدفع أحدًا أو تضار أحدًا، وأن تتوب إلى الله مما حصل ولا تعد
لمثله.
الصفحة 2 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد