×
دروس وفتاوى الحج

لا بدَّ أَنْ يُؤَدِّيَ العُمْرَةَ قبلُ ثُمَّ يحُجُّ، وأَنْتَ لم تُؤَدِّ العُمْرَةَ، فإِذَا كُنْتَ نويتَ عُمْرَةً وحجًّا تكون قارنًا وعليك أَنْ تذبحَ فِدْيَةَ القِران.

السؤال (476): الذي بَطلتْ عُمْرته وقد لَبَّى بالحجِّ متمتعًا بسبب عدم صحة الطواف للعمرة، علمًا بأنه لم يسق الهدي، هل يحج قارنًا أم مفردًا، وإذا كان قارنًا ماذا يجب عليه؟

الجوابُ: إِذَا أَحْرم بالعُمْرَةِ مُتمتِّعًا بها إِلَى الحَجِّ، ولكنَّه لم يُؤَدِّ العُمْرَةَ أَدَاءً صحيحًا، وأَحْرم بالحَجِّ، يكون قارنًا، ويكون عليه فِدْيَةُ القِران.

 

السُّؤَالُ (477): رَجُلٌ جاءَ يومَ الثَّامن مُتمتِّعًا فطَافَ وسَعَى ولم يُقَصِّرْ ظنًّا منه أَنَّ الحَلْقَ بعد أَعْمالِ الحَجِّ، ثُمَّ أَهلَّ بالحَجِّ قبلَ الأَْخْذِ مِنْ شَعْرِه، فهل عليه شيءٌ؟

الجوابُ: هذا انقلب من مُتمتِّعٍ إِلى قارنٍ؛ لأَنَّه أَحْرم بالحَجِّ قبل إِكْمال العُمْرَةِ، فيصبح قارنًا، ويصبح طوافُه للقُدوم وسَعْيُه بعده سَعْيَ القِران مُقدَّّمًا بعد طواف القدوم، وعليه فِدْيَةُ القِران.

 

السُّؤَالُ (478): وَالِدَتِي جاءَتْ بحَجِّ تَمتُّعٍ، وبعد انتهاءِ العُمْرَةْ خَلَعَتْ ثيابَ الإِحْرام ولم تقصَّ شَعْرَها، ثُمَّ أَحْرمت للحَجِّ، وأَكْملتِ المناسكَ حتَّى اليوم مِنْ رَمْيٍ وقَصٍّ، ماذا عليها؟

الجوابُ: والدتُك تحوَّلتْ مِنْ مُتمتِّعة إِلَى قارنةٍ؛ لأَنَّها أَحْرمتْ بالحِجِّ قبلَ أَنْ تُكْمِلَ العُمْرَةَ فتصيرُ قارنةً.

*****


الشرح