لا بدَّ أَنْ
يُؤَدِّيَ العُمْرَةَ قبلُ ثُمَّ يحُجُّ، وأَنْتَ لم تُؤَدِّ العُمْرَةَ، فإِذَا
كُنْتَ نويتَ عُمْرَةً وحجًّا تكون قارنًا وعليك أَنْ تذبحَ فِدْيَةَ القِران.
السؤال (476): الذي بَطلتْ
عُمْرته وقد لَبَّى بالحجِّ متمتعًا بسبب عدم صحة الطواف للعمرة، علمًا بأنه لم
يسق الهدي، هل يحج قارنًا أم مفردًا، وإذا كان قارنًا ماذا يجب عليه؟
الجوابُ: إِذَا أَحْرم
بالعُمْرَةِ مُتمتِّعًا بها إِلَى الحَجِّ، ولكنَّه لم يُؤَدِّ العُمْرَةَ أَدَاءً
صحيحًا، وأَحْرم بالحَجِّ، يكون قارنًا، ويكون عليه فِدْيَةُ القِران.
السُّؤَالُ (477): رَجُلٌ جاءَ يومَ
الثَّامن مُتمتِّعًا فطَافَ وسَعَى ولم يُقَصِّرْ ظنًّا منه أَنَّ الحَلْقَ بعد
أَعْمالِ الحَجِّ، ثُمَّ أَهلَّ بالحَجِّ قبلَ الأَْخْذِ مِنْ شَعْرِه، فهل عليه
شيءٌ؟
الجوابُ: هذا انقلب من
مُتمتِّعٍ إِلى قارنٍ؛ لأَنَّه أَحْرم بالحَجِّ قبل إِكْمال العُمْرَةِ، فيصبح
قارنًا، ويصبح طوافُه للقُدوم وسَعْيُه بعده سَعْيَ القِران مُقدَّّمًا بعد طواف
القدوم، وعليه فِدْيَةُ القِران.
السُّؤَالُ (478): وَالِدَتِي جاءَتْ
بحَجِّ تَمتُّعٍ، وبعد انتهاءِ العُمْرَةْ خَلَعَتْ ثيابَ الإِحْرام ولم تقصَّ
شَعْرَها، ثُمَّ أَحْرمت للحَجِّ، وأَكْملتِ المناسكَ حتَّى اليوم مِنْ رَمْيٍ
وقَصٍّ، ماذا عليها؟
الجوابُ: والدتُك تحوَّلتْ
مِنْ مُتمتِّعة إِلَى قارنةٍ؛ لأَنَّها أَحْرمتْ بالحِجِّ قبلَ أَنْ تُكْمِلَ
العُمْرَةَ فتصيرُ قارنةً.
*****
الصفحة 2 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد