وكذلك إذا رَمَى
الجمرةَ الوُسطَى، وتوَجَّهَ إِلَى الكُبرَى - وهي الأخيرةُ - يَقِف بينَ الجَمرتَيْنِ
مُستقبِلاً القِبلةَ، ويَدعُو اللهَ عز وجل بما فتحَ عَليْهِ، وما يَتذكَّرُهُ مِن
الأدعيةِ المشروعةِ، فإذا رَمَى الجمرةَ الكُبرَى فإنَّهُ يَنصرِفُ، ولا يَدعُو.
السُّؤال (633): كثيرًا ما نَرَى
الحُجَّاجَ يَقِفون عِندَ جَمرةِ العَقبةِ، ويَدعُون بعدَها، فهل ثَبَتَ ذلك عن
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؟
الجوابُ: هذا غيرُ مَشرُوعٍ،
الدُّعاءُ بَعدَ جَمْرةِ العَقَبةِ لا يُشْرَعُ؛ لأنَّ العبادةَ انتهَتْ، انْتَهَى
الرَّميُ.
الشَّكُّ في رَمْي الجَمراتِ: هل وَقَعَتْ في الحَوْضِ،
والشَّكُّ في عَدَدِ الحَصَيَاتِ
السُّؤال (634): رَميتُ جَمرةَ
العَقبةِ، ولَم أَدْرِ هَلْ هِي وَقعَتْ في الحَوْضِ أو خارِجَ الحَوْضِ؛
لِكَثْرَةِ الزِّحامِ، فما الحُكْمُ؟
الجوابُ: إذا كُنتَ لَم
تتأكَّدْ مِن وُقوعِ الحَصَى في الحَوْضِ بِسَببِ الزِّحامِ الشَّديدِ والخَطَرِ،
تَرجِع مَرَّةً ثانيةً، وتَرمِيها في وَقْتِ السَّعَةِ، تَرمِيها رَمْيًا صحيحًا
يقعُ في الحَوْضِ؛ لأنَّ رَميَكَ الأوَّلَ غَيرُ صَحِيحٍ، ويجوزُ تأخيرُ رَمْيِ
اليومِ الأوَّلِ لليومِ الثَّانِي حَتَّى يَتَّسِعَ الرَّميُ، ويَذهَبَ الناسُ،
يجوزُ تأخيرُ الرَّمْي مِن أوَّلِ يومٍ إلى آخِرِ يَوْمٍ، وتَرمِيهِ فِي آخِرِ
يَوْمٍ عَنِ الأيَّامِ الثَّلاثَةِ، أو عَنِ اليَومَيْنِ لكِن تُرَتِّبُهُ، تَرمِي
عن اليومِ الأوَّلِ كامِلاً ثُمَّ تَرجِعُ، وتَرمِي عَن اليومِ الحاضِرِ كامِلاً.
الصفحة 2 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد