السُّؤال (702): هل تجوزُ الإنابةُ فِي الرَّميِ في اليومِ الثَّانِيَ عَشَرَ
والثَّالِثَ عَشَرَ لشخصٍ مُسافرٍ، وهل طوافُ الإفاضةِ يَجوزُ تأخيرُهُ أَمْ لا؟
الجوابُ: الَّذِي يَحُجُّ
يجبُ عليه إكمالُ المَناسكِ، ولا يتلاعَبُ بها، بأنْ يُوكِّلَ على باقِيها،
ويُسافِرَ، قال تعالى: ﴿
وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ
﴾ [البقرة: 196].
فإذا أَحْرَمَ بالحَجِّ وَجبَ عليه إتمامُ مَناسِكِه إلاَّ إذا مَرِضَ، ولَم
يَستطِعْ رَمْيَ الجِمارِ أو لم يستطِع المَبِيتَ بِمُزدلفةَ أو بِمِنَى فهذا
معذورٌ له أن يُوكِّلَ علَى رَمْي الجمارِ، ويَسقُطُ عنه المَبِيتُ. أمَّا إنسانٌ
قادِرُ وَقوِيٌّ ليسَ له عُذْرٌ إلا قولُه: سأسافِرُ؛ فإنَّهُ لا يجوزُ له هذا،
يَبقَى إلى أن يُكمِلَ المناسكَ.
السُّؤال (703): أَنا أحُجُّ عَن
جَدِّي، ولِي صديقٌ يَحُجُّ عَن أبيهِ، ونَنوِي التَّعَجُّل يومَ الثَّانِيَ
عَشَرَ، فهل يجوزُ أنْ يَرْمِي صديقِي بدلاً عنِّي يومَ التَّعجُّلِ، وأنا أحمِلُ
أغراضِي وأغراضَهُ؛ حتَّى يَفرُغَ مِنَ الرَّميِ؟
الجوابُ: اتركُوا العَفشَ في
مكانِه، واذهبُوا، وارمُوا بعدَ الزَّوالِ، ثُمَّ تأتونَ، وتَحمِلُونَ عَفشَكُم،
وتَخرُجونَ مِن مِنَى قبلَ غُروبِ الشَّمسِ.
السُّؤال (704):
هل يجوزُ التَّوكِيلُ لرَمْيِ الجَمَراتِ هذا اليومِ؛ حيثُ إِنَّ رِحلَتِي قَبْلَ
الزَّوالِ؟
الجوابُ: يجبُ أن تَرْمِي
الجَمَراتِ بعدَ الظُّهْرِ، ثُمَّ تطوفُ للوداعِ ثُمَّ تُسافِرُ، وحتَّى لو
وَكَّلتَ علَى الرَّمي فلا بُدَّ من الوداعِ بعدَهُ، ولماذا هذه السُّرعَةُ،
بإمكانِكَ أن تُؤَجِّلَ الحَجْزَ أو تَستبدِلَهُ بِحَجزٍ آخَرَ.
الصفحة 2 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد