السُّؤال (755): زوجتي حاضَتْ يومَ
الحادِيَ عَشَرَ، ولم تَطُفْ طوافَ الحَجِّ، فهل يجوزُ لها أن تطُوفَ بهذه
الحالةِ؛ حيثُ إِنَّها مِن مِنطَقَةِ الباحةِ، ولا يُوجدُ سَكَنٌ لنا؛ حتَّى
نَنتَظِرَ؛ حتَّى تَطهُرَ؟
الجوابُ: يا أخِي، الباحةُ
قريبةٌ - والحمد لله -، إن كانت لا تستطيعُ البقاءَ في مَكَّةَ بعد الحَجِّ
فإنَّكَ تذهبُ بها إلى الباحةِ، وتَبقَى في إِحرامِها؛ لأنَّها ما تَحلَّلَتْ إلَى
الآنَ التَّحَلُّلَ الثَّاني، وإنَّما تَحلَّلَتِ التَّحلُّلَ الأوَّلَ، ولم
تَتحلَّلْ التَّحلُّلَ الثَّانِي؛ لأنَّهُا لم تَطُفْ بالبيتِ، وإذا طَهُرَت،
واغتسلَتْ في الباحةِ تأتي بها، وتُؤدِّي طوافَ الإفاضةِ والسَّعي، ولا تَقرَبْهَا
بالجِماعِ أو غيرِهِ مِن الاستمتاعِ؛ حتَّى تطوفَ للإفاضةِ.
السُّؤال (756): معي أُختِي،
وأصبحتْ ذاتَ عُذْرٍ بعدَ رَمْي جَمْرَةِ العَقَبةِ، مع العِلْمِ أنَّ دَورتَها
تَطولُ فوقَ العَشَرةِ أيَّامٍ، ونحنُ مسافرونَ بعدَ خَمسَةِ أيَّامٍ، فهل تطوفُ
طوافَ الإفاضةِ، وهي حائضٌ؟
الجوابُ: لا تطوفُ طوافَ الإفاضةِ، وهي حائضٌ؛ لِقَولِه صلى الله عليه وسلم لعائشةَ لمَّا حاضَتْ: ««افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» ([1])، وهذه المرأةُ بين أمرينِ: إمَّا أنْ تبقَى إلَى أن تَطهُرَ، وتَغتسِلَ ثُمَّ تطوفُ، وإمَّا أن تَذهبَ معَها إذا كُنْتَ مُحتاجًا للسَّفَرِ، وإذا طَهُرَت تأتي بها، وتَطوفُ، وتَسعَى، ولا يَقْرَبها زوجُها؛ حَتَّى تُكْمِلَ حَجَّها.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1211).
الصفحة 2 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد