كما قال اللهُ جل
وعلا: ﴿ فَكُلُواْ مِنۡهَا
وَأَطۡعِمُواْ ﴾ [الحج: 28] ويُذبَحُ في الحَرَم، ويُستحَبُّ أنْ يأكلَ
منه صاحبُه، وأنْ يُطعِم منه الفقراءَ والمَساكين، فبعضُه يأكلُه هو ومَن أراد أنْ
يأكُلَ معه منه لقولِه تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ
﴾ [الحج: 28]،
والبائِس: هو من أصابَه البُؤسُ وهو الفقرُ، فالفقيرُ تفسيرٌ للبائسِ سَمَّى
الفقرَ بؤسًا؛ لأنَّ صاحبَه يتأثَّرُ به ويبأس، والبُؤسُ: ما يُصيبُ الإنسانَ
ممَّا يؤثِّر في نفسِه أو في بدنِه، هذا في هَدْي التَّمتُّع وهَدْي القِران
السنة: أنَّه يَأكلُ منه، ويهدي منه، ويَتصدَّق منه، ويتوسع به، وبِناءً على ذلك،
فالأفضلُ أنْ يتولاَّه هو، وأنْ يذبحَه هو ويُوزِّع لحمَه هو، وإذا شُقَّ ذلك عليه
فلَه أنْ يُوكِّلَ مَنْ يَذبحُه بدلاً عنه، كما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم
وكَّل عليًّا بنَ أبي طالبٍ في ذَبحِ بقيَّةِ بُدْنِةِ التي أَهْداهَا ([1]).
ومن ذلك ما أعدَّتْه
الحكومةُ من هذه المَسالخ، التي تَستقبِلُ هدايا الحُجَّاج، تَذبَحُها بدلاً عنهم
للتَّوسِعةِ عليهم فما على الحاجِّ إلاَّ أنْ يدفعَ النقودَ للمكتبِ المُعتَمَد،
والمَكتبُ يدفعُه للبنكِ الإسلامي، والبنكُ الإسلاميُّ يُحضِرُ المَواشي بأسماءِ
أصحابِ النُّقودِ الذين دفَعُوا ويَذبحُ نيابةً عنهم، ويُوزِّع لُحومَها على
الفقراءِ والمُحتَاجين، فهذا لا بأسَ به من بابِ المساعدةِ للحُجَّاجِ
والتَّوسِعةِ عليهم.
وأمَّا النَّوع الثَّاني: وهو ما وجَبَ لفِعلِ محظورٍ من مَحْظوراتِ الإحرامِ أو لتَرْكِ واجبٍ من واجباتِ الحَج؛ كتَرْكِ طوافِ الوَداع، أو تَرْك المبيتِ بمُزْدَلفة، أو تَرْك المَبيتِ بمِنَى، أو تَرْك رَمْي الجِمَار، فهذا لا يَأكلُ منه صاحبُه؛ لأنَّه كفَّارة، والكفَّارةُ يجِبُ أنْ يُخرِجَها كلَّها
([1])أخرجه: مسلم رقم (1218).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد