×
دروس وفتاوى الحج

 ولا يَأكُل منها شيئًا، ولا يَأكلُ منها الأغنياء، وإنَّما يُسلِّم لَحمَه للفُقراء، ويُشترَطُ أنْ يكونَ ذَبحُهُ في الحَرَم، وأنْ يكونَ تَوزيعُه على فقراءِ الحَرم، المَوجودين في الحَرم، سواءً كانوا من سُكَّانِه أو القَادمين، كلُّهم يُسمُّون فُقراءَ الحَرَم، فيُعطَوْن لَحمَ هذا الهَدْي الذي هو جَزاءٌ، لا يَأكل صاحبُه منه، ولا يأكلُ منه الغنيُّ وإنَّما هو خاصٌّ بالفُقراء.

والنَّوع الثَّالث: وهو ما وجَبَ بالنَّذْر لقولِه تعالى: ﴿ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ  [الحج: 29]. فالوفاءُ بالنَّذر إذا كان طاعةً لله، كأنْ نذرَ أنْ يَذبحَ في مكَّة تقرُّبًا إلى اللهِ سبحانه وتعالى؛ فإنَّه يلزَمُه أنْ يُنفِّذ هذا النَّذرَ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» ([1])، ولقوله تعالى: ﴿ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ  [الحج: 29].

ولقوله تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ [الإنسان: 7]، الوفاءُ بالنَّذرِ إذا كان طاعةً واجب، وهذا لا يأكلُ منه صاحبُه، إلا أنْ يكونَ قد نوى أنْ يأكلَ منه فلَه ما نَوَى، وأمَّا إذا لم ينوِ أنْ يأكلَ منه فإنَّه يَتصدَّقُ به كله للفُقَراء والمُحْتاجين.

وأمَّا النَّوع الرَّابع: وهو ما تطوَّع به صاحبُه، فإذا تطوَّعَ بالهَدْي فهذا له أنْ يأكلَ منه ويتصَدَّق.

ثُمَّ قال جل وعلا: ﴿ ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ [الحج: 29]. التَّفَث: معناه ما يعلق ببَدنِ المُحرِمِ من العَرَقِ والوَسَخ، فالمُحرِمُ إذا أكملَ المناسكَ فإنَّه يَتحلَّلُ من إحرامِه ويَخلَعُ ملابسَ الإحرامِ ويَتنظَّفُ ويَغتسِلُ ويُذهِبُ ما أصابَه من العَرَقِ والغُبارِ ويَتنظَّفُ ويَتطيَّبُ ويكونُ على أحسنِ هيئةٍ بعدَ أداءِ العِبادة، وكذلك من قضاءِ التَّفثِ إذا كانتْ معه


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6696).