×
دروس وفتاوى الحج

زَوجتُه فله أنْ يتمتَّعَ بها إذا أكملَ المناسكَ الثَّلاثَة؛ لأنَّه تَحلَّل التَّحلُّل الكَامل. ﴿ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ [الحج: 29]. هذا عامٌّ لأنواعِ نَذرِ الطَّاعة، سواءً نذرَ أنْ يصومَ أو نذر أنْ يتصَدَّقَ أو نَذرَ أنْ يُصلِّي، أو نذرَ أنْ يطوفَ بالبيتِ أو نذَر أنْ يذبحَ هَدْيًا فإنَّه يَلزمُه أنْ يفِيَ بنذرِه لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ».

ثُمَّ قال جل وعلا: ﴿ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ [الحج: 29]. هذا أمرٌ بالطَّوافِ بالبيتِ العتيق، والطَّوافُ بالبيتِ عبادةٌ للهِ سبحانه وتعالى، سواءً كان طوافَ حجٍّ أو طوافَ عمرةٍ أو طوافَ وَداعٍ أو طوافَ تطوُّع، فالطَّوافُ عِبادة، وهو رُكنٌ من أركانِ الحجِّ وركنٌ من أركانِ العُمرة، وله أنْ يتطوَّعَ به في غيرِ حجٍّ أو عُمْرة، وإذا نذرَ أنْ يطوفَ فإنَّه يلزَمُه الطَّواف؛ لأنَّه نَذَر نَذرَ طاعةٍ فيجِبُ عليه.

إذًا فالطَّوافُ يجِبُ في أربعِ حالات:

الحالة الأولى: طَوافُ العُمرة.

الحالة الثَّانية: طَوافُ الحَج.

الحالة الثَّالثة: طَواف الوَدَاع.

الحالة الرَّابعة: إذا نذرَه فإنَّه يجِبُ عليه، وما عدا هذه الأرْبع حالاتٍ فالطَّواف سُنَّة يفعلُه مَتى شاء تطوُّعًا ويَتقرَّبُ إلى اللهِ به متى شَاء ﴿ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ [الحج: 29]. والطَّوافُ بغيرِ البيتِ لا يَجوز، كالطَّوافِ بالقبورِ والأضرحة، هذا من دينِ الجَاهليَّة، ومن دِينِ المشركين، فلا يَجوزُ الطَّوافُ بغيرِ الكَعبة، وليسَ هناك شَيْءٌ يُطَافُ به غيرُ الكعبةِ المُشرَّفة، فمن طَافَ على غيرِ الكعبةِ فإنَّه قد فعَلَ فِعلَ الجاهليَّة، وأتَى بفِعلِ المُشركين، تجِبُ عليه التَّوبةُ إلى الله؛ لأنَّ اللهَ 


الشرح