×
دروس وفتاوى الحج

الرُّكنُ الثَّاني: الوقوفُ بعرَفَةَ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» ([1]).

الرُّكنُ الثَّالث: طوافُ الإفاضةِ قال تعالى: ﴿ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ [الحج: 29]، وهو الطَّوافُ الذي يأتي به بعدَما يقِفُ بعرفَةَ ويَبيتُ بمُزدَلفة، فيدخُلُ وقتُ طوافِ الإفاضةِ بمُنتصَف اللَّيل - ليلةَ العاشر - والأفضلُ يومُ العيد.

الرُّكنُ الرَّابع: السَّعي بينَ الصَّفا والمَرْوة، هذه أركانُ الحجِّ الأربعة، من تَرَك منه شيئًا بأنْ ترَكَ الإحرامَ مثلاً لم يَنعقِدْ نُسُكُه أصْلاً، وأمَّا مَن تَرَك الوقوفَ بعَرفَةَ، بأنْ فاتَه الوقوفُ بعَرفةَ فهذا يفُوتُه الحج، فإذا طلَع الفجرُ ليلةَ النَّحر، ولم يقِفْ بعرفةَ في هذه الفترةِ ما بينَ زوالِ شمسِ يومِ التَّاسع إلى طلوعِ فجرِ ليلةَ العاشر؛ فإنَّه فاتَه الحَج، يتحلَّل من إحرامِه بعُمرةٍ ثُمَّ إذا جاء العامُ القادمُ يحُجُّ قضاءً للحَج الذي فاتَه ويذبَحُ فِدْية.

أمَّا إذا ترَكَ طَوافَ الإفاضَة، أو تَرَك السَّعي؛ فإنَّه لا يتِمُّ حَجُّه إلاَّ بالإتيانِ بهذا الرُّكن، فيأتي ويطوفُ في أيِّ وقت؛ لأنَّ حجَّه مُعلَّق على الإتيانِ بهذا الرُّكن، فيُبادِر ويأتي ويَطوفُ طوافَ الإفاضة، ولا يفُوتُ وقتُه؛ لأنَّ وقتَه ليس مُحدَّدًا من جهةِ النِّهاية، وإنَّما هو مُحدَّدٌ من جهةِ البدايةِ فقط، وكذلك لو ترَك السَّعيَ فإنَّ حجَّه يبقَى ناقِصًا حتَّى يأتِي ويَسْعَى بِنيَّةِ سَعْي الحَج، وإذا جَامعَ زوجتَه في هذه الفترةِ التي أخَّر فيها طوافَ الإفاضةِ أو أخَّر سَعْيَ الحَج؛ فإنَّه يَذبَحُ فِديةً وحَجُّه صَحيح.

أمَّا واجباتُ الحجِّ فهي سَبعة:

الواجبُ الأوَّل: الإحرامُ من المِيقاتِ المُعتَبَر له، إن كان من أهلِ


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1949)، والترمذي رقم (889)، والنسائي (264)، وأحمد رقم (18774).