الشَّامِ أو مِصرَ أو المغربِ فمِيقاتُه
الجُحْفة، وإن كان منْ أهلِ المدينةِ فميقاتُه ذُو الحُلَيْفة، وإن كان من أهلِ
اليمنِ فميقاتُه يَلَمْلَم، وإن كان من أهلِ نَجْد فمِيقاتُه قَرْن المَنازلِ وهو
السَّيل «السيل الكبير»، وإن كان مِن أهلِ العراقِ والمشرقِ فميقاتُه ذاتُ عِرْق.
هذه المواقيتُ التي
يُحرِمُ منها من أرادَ الحجَّ أو العُمْرة، لا بُدَّ أنْ يُحرِمَ من الميقاتِ الذي
يمُرُّ عليه في طريقهِ سواء كان من أهلِ تلك الجِهةِ أو من غيرِها، إذا مرَّ
بالميقات، أيِّ ميقاتٍ من المواقيتِ وهو يُريدُ حجًّا أو عمرةً فإنَّه لا يجوزُ له
أنْ يتعدَّاه إلا وهو مُحرِم، فإنْ تَعدَّاه بدونِ إحرامٍ وأحرمَ من دونِه ممَّا
يلي مكَّة فيكونُ عليه فِدْية جزاء؛ لأنَّه ترَك واجِبًا من واجباتِ الحَج.
الواجبُ الثَّاني
للحَج: أن مَن وقَفَ نهارًا في عَرفَةَ فيجِبُ عليه أنْ يستمِرَّ إلى غروبِ
الشَّمسِ ولا يجوزُ له الدَّفعُ قبلَ غروبِ الشَّمس؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله
عليه وسلم وقفَ بها إلى غروبِ الشَّمسِ واستحكَمَ غروبها ثُمَّ دفَع إلى
مُزْدَلفة، فلو انصرفَ قبلَ غروبِ الشَّمس وجَبَ عليه الرُّجوعُ والبَقاءُ فيها
إلى أنْ تغرُبَ الشَّمسُ فإنْ لم يفعَلْ ولم يرجِعْ فعليه فِديةُ جُبْران؛ لأنَّه
ترَكَ واجبًا من واجباتِ الحَج.
الواجِبُ الثَّالث: المَبيتُ بمُزْدَلفة بعدمَا يدفَعُ من عَرَفة؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم باتَ وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ([1])، فيَبيتُ في مُزْدَلفة كلَّ اللَّيل، هذا هو الأكملُ والأحوطُ، فإنْ احتاجَ إلى الانصرافِ قبلَ الفجرِ لأنَّه ضعيف، أو معه ضُعَفاءُ يَحتاجون إلى المُبادَرة فيَجوزُ له الانصرافُ بعدَ منتصفِ اللَّيل، وأمَّا الأقوياءُ فإنَّ الأحوطَ في حقِّهم والأفضلُ
([1])أخرجه: مسلم رقم (1297).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد