والأكملُ أنْ يَبقوا
فيها كلَّ اللَّيل إلى أنْ يُصَلُّوا الفجرَ ويدعُو اللهَ إلى أنْ يسفروا جدًّا
ثُمَّ يَنصَرفوا إلى مُزْدلفة، كما فعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فمَن ترَك
المبيتَ بمُزْدلفة وهو يَقدِرُ عليه؛ فإنَّه يَجبُرُه بدَم؛ لأنَّه تَرك واجِبًا
من واجباتِ الحَج.
الواجبُ الرَّابع: المبيتُ بمِنَى
ليالي أيَّام التَّشريق، الحادي عشَر والثَّاني عشَر والثَّالث عشَر لمَن تأخَّر؛
فإنَّ المبيتَ بمِنَى في ليالي أيَّامِ التَّشريق واجِب؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله
عليه وسلم بات بها تلك الليالي وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»،
ورخَّصَ للسُّقاةِ والرُّعاةِ بتَرْكِ المبيتِ بمِنَى والرُّخصةُ لا تكونُ إلاَّ
من شَيءٍ واجِب، فمَنْ ترَكَ المبيتَ بمِنَى ليالي أيَّام التَّشريقِ بغيرِ عُذْر،
وجَبَ عليه فِديةُ الجُبْران، وهي ذَبْحُ شَاةٍ يُوزِّعُها على فُقراءِ الحَرَم،
فإنْ لم يَستَطِعْ فإنَّه يصومُ عشَرةَ أيَّام.
الخامسُ من واجباتِ
الحَج: رَمْيُ الجِمَار، جَمرةُ العَقبةِ يومَ العيد، والجِمارُ الثَّلاث في
أيَّامِ التَّشريقِ بعدَ الزَّوال، ووقتَ رَمْي جمرةِ العَقبةِ في كلِّ اليومِ
ابتداءً من منتصَفِ الليلِ ليلة العاشرِ إلى غروبِ الشَّمس، أمَّا الجِمارُ
الثَّلاث الصُّغرى والوُسْطى والكُبْرى، فرَمْيُها بعد الزَّوالِ في اليومِ الحادي
عشَر والثَاني عشَر لمَن تعجَّل، والثَّالث عشَر لمَنْ تأخَّر، ويَستمِرُّ
الرَّميُ إلى الغروبِ وإن تأخَّر عن الغُروبِ فلا بأسَ لوجودِ الزِّحَاماتِ
الشَّديدةِ والخطر.
إلاَّ يوم الثَّالث
عشَر، لا يُؤخِّره بعدَ الغُروب؛ لأنَّ الحجَّ قد انتهَى، فمَن تركَ الرَّميَ أو
شيئًا منه فإنَّه يَجِبُ عليه فِديةُ الجُبْران، ذَبحُ شَاةٍ يُوزِّعُها على
فُقراءِ الحَرَم، ومَن لمْ يَسْتَطِعْ فيصومُ عشرةَ أيَّام.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد