النَّقلِ في كلِّ
وقتٍ بحَسبه، إذا توفَّر له هذان الأمران، توفَّرتْ له النَّفقةُ وتَوفَّر له
المركُوبُ المناسب، وجَبَ عليه الحَج، وهو ركنٌ من أركانِ الإسلام، ومَن لم
يَستَطِع فليسَ عليه حَجٌّ، مَن لم يَستطِع النَّفقةَ ليسَ عليه حَجٌّ أو استطاعَ
النَّفقةَ ولكنَّه لا يَتمكَّن من المُباشرةِ بنفسِه، كأنْ يكون كبيرًا هَرَمًا لا
يَستطيعُ السَّفر، أو مَريضًا مَرَضًا مُزمِنًا لا يَستطيعُ السَّفرَ للحَجِّ لا
حاضرًا ولا مُستقبَلاً؛ فإنَّه يُنِيبُ من يَحُجُّ عنه ويدفَعُ له نفقةَ الحَج، أو
يَتَبرعُ أحدٌ أنْ يحُجَّ عنه بدونِ شَيء، فيُنيبُ مَن يَحُجُّ عنه إذا كان قادرًا
على النَّفقة، عاجِزًا عن مباشرةِ الحَجِّ ببَدنِه؛ فإنَّه يُنيبُ من يَحُجُّ عنه،
فإنْ مات ولم يَحج، وعندَه قُدرةٌ فإنَّه يُخرَجُ مِن تَرِكَتِه قدْرَ ما يُحَجُّ
به عنه؛ لأنَّ هذا دَينٌ في ذِمَّتِه للهِ عز وجل، فيُسدَّد من تَرِكَتِه، فإنْ لم
يكُنْ له تَرِكَةٌ وقد وَجَب عليه الحَجُّ ولكنَّه مات ولم يَحُج، اُستُحِبَّ
لأقاربِه أو لأحَدِ إخوانِه من المسلمين أن يَحُجَّ عنه؛ لأنَّ هذا من التَّعاون
على البِرِّ والتَّقوى، ومن إبراءِ ذِمَّةِ المسلم.
الحاصِلُ: أنَّ الحجَّ
فريضةٌ على المسلمِ المُستطيعِ هذا بالنِّسبةِ للأفراد، أمَّا بالنسبةِ للأُمَّةِ
فإنَّه يَجِبُ الحَجُّ كلَّ سَنةٍ لقولِه تعَالى:﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ ﴾ [آل عمران: 97] هذا
فَرْضُ كفايةٍ على عُمومِ المسلمين، فلا يُترَك الحَجُّ في بعضِ السِّنين، لا
بُدَّ أنْ يُحَجَّ البيتُ في كلِّ سنةٍ على الأمَّةِ جميعًا فرض كفاية إذا قامَ به
من يَكفِي سقطَ الإثمُ عن البَاقين، ولا يَجوزُ للأمَّةِ أنْ تترُكَ الحجَّ في
بعضِ السَّنواتِ من غيرِ عُذْر، لا يَجوزُ للأمَّةِ الإسلاميَّةِ أنْ تترُكَ
الحجَّ في بعضِ السَّنواتِ من غيرِ عُذْرٍ يَمنعُها من ذلك.
هذا هو الكلامُ
المُجمَلُ في شَرعيَّةِ الحَجِّ إلى بيتِ اللهِ الحَرام، وأمَّا
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد