×
دروس وفتاوى الحج

 بإتمام المناسك، ولو أنه رفض الإحرام وخرج منه من غير عذرٍ، فإنه يلزمه الرُّجوعُ والتَّقيُّدُ بالإحرام حتَّى يُكْمِلَ المناسك.

وأركان الحج أربعة:

الرُّكنُ الأَوَّلُ: الإِحْرام وهو نية الدخول في النُّسك، وهذه النِّيةُ هي التي تُحرِّم عليه محظوراتِ الإِحْرام، فلا بدَّ أن ينوي الإِحْرام في قلبه، ويعقدَ نية الدخول فيه، ويلتزمَ بأَحْكامه، فإِنْ حجَّ أو اعتمر بدون أن ينوي الإِحْرام فحجُّه وعمرتُه غير صحيحين.

الرُّكنُ الثَّاني: الوقوف بعَرَفَةَ وهو الرُّكنُ الأَعْظمُ من أَرْكان الحجِّ، ويبدأُ وقتُه من زوال شمس اليومِ التَّاسعِ، وينتهي بطلوع الفجر من ليلة العاشر، كل هذا وقتٌ للوقوف بعَرَفَةَ من ليلٍ أو نهارٍ، فلو لم يقف بعَرَفَةَ في هذه الفترةِ ما بين زوال الشَّمس يوم التَّاسع إلى طلوع الفجر ليلة العاشر، فاته الحجُّ من تلك السَّنةِ؛ لأَنَّه فات عليه الرُّكنُ الأَعْظمُ.

الرُّكنُ الثَّالثُ: طواف الإفاضة سبعةَ أَشْواطٍ بالبيت بنية طواف الحجِّ، فلو ترك الطواف لم يتمَّ نُسكُه إلا بالإتيان بالطَّواف. ووقته يبدأُ مِنْ منتصف ليلة العاشر، وأَمَّا آخر وقتِ طوافِ الإِفاضةِ فليس له حدٌّ، فلو أَخَّره صحَّ متى ما طافه، ولكنْ كلَّما بادر به فهو أحسن، المُهِمُّ لا بد أن يطوف طواف الإفاضة؛ لأنه ركنٌ من أركان الحجِّ.

الرُّكنُ الرَّابعُ: السَّعي بين الصَّفَا والمَرْوَةِ؛ لقولة تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ [البقرة: 158]. والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأَرْكانَ فأَحْرَمَ والتزمَ بالإِحْرام من الميقات؛ لأنه كان قارنًا، ووَقَفَ بعَرَفَةَ من زوال الشَّمس إلى غروبها، وطَافَ طوافَ الإفاضة، 


الشرح