فالله جل وعلا
أَمَرَهم أَنْ يَذْبَحُواْ ما استيسر من الهَدْي وأَنْ يُحِلُّواْ من إِحْرامهم ويرجعوا
إلى بلادهم، وهكذا فعَل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وأَصْحابُه، عملاً بأَمْر
الله سبحانه وتعالى، فالمُحْصَرُ يذبح هَدْيَهُ في مكانه الذي أُحْصِرَ فيه
ويتحلَّل من إِحْرامه وليس عليه غيرُ ذلك.
ثم قال جل وعلا: ﴿ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ﴾ [البقرة: 196] هذا في حال الأمان، إذا لم يحصل إِحْصارٌ
ومعك هَدْيٌ جِئْتَ به تسوقه لكي تذبحه في الحرم تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى،
فإنه لا يحلُّ لك أن تحلقَ رَأْسَك حتى يبلغ الهديُ مَحِلَّه، بأن يَصِلَ إلى
مَكَّةَ ويذبح فيها، هذا في حقِّ المُحرِم الذي ساق الهديَ، لا يحلُّ له أَنْ
يتمتَّعَ بالعمرة إلى الحجِّ، بل يُحرِم إِمَّا قارنًا أو مفردًا؛ لأنه مُحرِمٌ
وسائِقٌ للهديِ فيبقى على إِحْرامه إلى أن يذبح هديَه في مَكَّةَ في وقت الذَّبْح،
وهذا الذي فعَله النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوداع، فإنه ساق معه
الهَدْيَ من الْمَدِيْنَةِ، وأَحْرم قارنًا بين الحجِّ والعمرةِ وبقِي على
إِحْرامه حتى نحَر الهديَ يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة ثم تحلَّل من إِحْرامِه
صلى الله عليه وسلم عملاً بهذه الآيةِ.
أَمَّا المُحرِم
الذي ليس معه هديٌ، فهذا إن أراد القِران فإنه يبقى على إِحْرامه أو كان مفردًا
فإنه يبقى على إِحْرامه حتَّى يوم العيد، فإذا أَدَّى المناسك يوم العيد يتحلَّل،
وأَمَّا من كان مُتمتِّعًا فإنه إذا وصل إلى مَكَّةَ يطوف للعمرة ويسعى بين
الصَّفَا والْمَرْوَةِ للعمرة ويحلق رَأْسَه أَوْ يُقصِّر ثم يتحلَّل من إِحْرامه
ثم إذا صار يوم الثَّامن فإنه يُحرِم بالحجِّ، هذا هو التَّمتُّع، وهو أفضل
الأَنْساك لمن لم يَسُقِ الهَدْيَ، أَمَّا مَنْ ساق الهَدْيَ فيتعيَّن عليه أَنْ
يُحرِمَ قارنًا أو مفردًا لأنه سيبقى في إِحْرامه حتَّى يذبح الهَدْيَ يوم النَّحْر،
قال تعالى: ﴿
وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ﴾ [البقرة: 196]
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد