أَمَّا من اشترى الهَدْيَ من الحَرَمِ فليس له
هذا الحُكْمُ، إِنَّما الحكم هذا خاصٌّ بمن ساق الهدْيَ خارجَ الحَرَمِ.
ثم قال جل وعلا: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم
مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ﴾ [البقرة: 196]، عَرَفنا أَنَّ المُحرِمَ لا يجوز له أن
يأْخُذَ شيئًا من شَعْرِه لا من رَأْسِه ولا من غيره حتَّى يتحلَّلَ من إِحْرامِه،
إِمَّا بالعمرة وإِمَّا بالحجِّ، لكن لو كان مريضًا يحتاج إلى أن يحلق رَأْسَه من
أَجْلِ المرض وهذا شيءٌ يعرِض للمُحرم قد يُصابُ بمرَضٍ يحتاج معه إلى الحَلْق،
هذا أفتاه اللهُ بأَنَّه يَحْلِق؛ إِزَالَةً للضرر ويُفدِي.
وسبب نزول الآية أن كَعْبَ بنَ عُجْرَةَ كان محرمًا مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فاشتدَّ به القُمَّلُ. وهو: الدَّوابُّ الصغيرةُ التي تكون في رَأْسِ الإِنْسان أَوْ في بدنه، اشتدَّ به أَذاها فأُتِيَ به إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم والقُمَّلُ يتناثر من رَأْسِه فقال صلى الله عليه وسلم: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَانْسُكْ هَدْيًا، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ» ([1])، هذا تفسيرٌ للآية، ﴿ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ﴾ [البقرة: 196]، ففديةٌ عن حلق الرَّأْس وما يشبهه فدية الأَذَى أي التي تكون لإزالة الأَذَى مُخيَّرةٌ بين هذه الأُمورِ الثَّلاثةِ، إِمَّا أَنْ يذبحَ شاةً في مَكَّةَ ويُوزِّعها على الفقراءِ، وإِمَّا أَنْ يصومَ ثلاثةَ أَيَّامٍ. ﴿ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ ﴾ [البقرة: 196]، بيَّنه الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم بأنه ثلاثةُ أَيَّامٍ، ﴿ أَوۡ صَدَقَةٍ ﴾ [البقرة: 196]، بيَّنه الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم بأنه إِطْعامُ سِتَّةِ مساكين، ﴿ أَوۡ نُسُكٖۚ ﴾ [البقرة: 196]، بيَّنه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بأنه ذَبْح شاةٍ، ثم يحلِق رَأْسَه، لكن يبقى على إِحْرامه.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1816)، ومسلم رقم (1201).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد