×
دروس وفتاوى الحج

 مائَةَ أَلْفِ صَلاَةٍ، له زيادةُ أَجْرٍ، فيصبر حتَّى يزولَ العُذْرُ عن المرأة التي هو مَحْرَمٌ لها، ثم تغتسل وتطوف، وهو على أَجْرٍ في هذا، لا يجوز أن تطوف وهي حائِضٌ؛ لأن الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم قال للحائِض: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» ([1])، ولمَّا حاضت صَفِيَّةُ وعلِم بذلك رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، يعني: طافت طوافَ الإِفَاضة، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَلْتَنْفِرْ إِذًا» ([2])، يعني سافري؛ لأنه يسقط طواف الوداع عن الحائض.

الشَّاهد قولُه: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟»، فدلَّ على أنها لو لم تطُفْ طوافَ الإِفاضة أنها ستحبس الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم وتحبس معه الصَّحابةَ، دلَّ هذا على أَنَّه لا يجوز أن تطوفَ وهي حائِضٌ، بل تحبس مَنْ معها حتَّى تَطْهُرَ من حيضِها وتغتسلَ، وهذا قدَرُ الله سبحانه وتعالى، بعضهم يقول: الحملة تذهب، الحجز يفوت، وكل هذه ليست أَعْذارًا.

هذه أُمورٌ يجب التَّنْبيهُ لها ويجب أَداءُ مناسكِ الحجِّ كلِّ شيءٍ في وقته وفي مكانه المُحدَّدِ له، ولا يجوز التَّقديم والتَّأْخيرُ، إِلاَّ الشَّيءُ الذي رخَّص فيه الشَّارعُ، وأَمَّا مَنْ لم يُرخِّصْ فيه الشَّارعُ فنحن لا نتصرَّف من عندِ أَنْفُسِنا، هذا هو الواجب على المسلم.

نسأل اللهَ عز وجل أَنْ يوفِّقنا وإِيَّاكم لإِتْمام حجِّنا على الوجه المشروعِ، وأَنْ يتقبَّلَ منَّا ومنكم وجميعِ المسلمين وأَنْ يغفر لنا ولكم ما قصَّرنا فيه وأَخْطأْنا فيه، وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آله وأَصْحابِه أَجْمعين.

*****


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1211).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1757)، ومسلم رقم (1211).