وفي اليوم الحادي
عشر والثَّاني عشر والثَّالثَ عشر من الظُّهر إلى الغروب، وإذا لم تستطع فيما بين
الظُّهر والغروب فإنك ترمي بعد الغروب، ولا يجوز أن ترمي قبل الزَّوال، فهذا لم
يفعلْه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ولا أمَر به ولا رخَّص فيه، وإذا رميتَ قبل
الزَّوال رميتَ قبل الوقتِ مثلُ ما لو صليتَ قبل الوقتِ، ولا يُجْزِئُ رَمْيُك،
والرَّميُ له مكانٌ وهو حوضُ الجَمْرَةِ وليس الشَّاخص، فلا بدَّ أن تقع الحصاةُ
في الحوض، سواءٌ استقرَّت فيه أو نزلت منه، أَمَّا إذا لم تمرَّ على الحوض فإنها
لا تُجْزِئُ، وهذا يستدعي منك الأَناةَ والتَّأَكُّدَ وتحيُّنَ الوقت المناسب
للرَّمي، وليس المطلوب أنك تأخذ الحصى وترميه، بل المطلوب أنك تأخذ الحصى وترميه
في حوض الجمرة، هذا هو المطلوبُ وتُكبِّر مع كُلِّ حصاة.
تأتي في الوقت الذي
تستطيع أن ترمي فيه؛ لأن هذه عبادةٌ لا يصلح فيها الإِخْلالُ والإِهْمالُ، ولا
بدَّ أن تُؤَدِّيَها على الوجهِ المشروعِ.
بعض النَّاس بل
كثيرٌ من النَّاس إذا جاء إلى مِنًى تأخذه العَجَلَةُ يريد أن يسافر ولو في يوم
النَّحر، بعضهم يقف بعَرَفَةَ ويرمي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ويُوكِّلُ على الباقي
ويذهبُ إلى بلده، هذا لو لم يحجَّ لكان أَحْسنَ له لأنه ضيَّع المناسك، لا يجوز
السَّفرُ إلا بعد إِكْمال المناسك، واستيفاءِ أَيَّامِِ الحجِّ، وطوافِ الوداع في
النِّهاية، أَمَّا أنه يُوكِّل ويسافر، فيترك المَبِيْتَ، ويتركُ رمي الجِمار،
ويتركُ طواف الوداع، فهذا في الحقيقة لم يحجَّ؛ لأنه لم يتمَّ المناسك، أَمَّا إذا
وكَّل للعجز عن الرَّمي مَنْ يرمي عنه، فهو يبقى في مِنًى؛ لأنه مربوطٌ بوداعٍ،
الوداعُ لا يكون إلا بعد انتهاءِ مناسكِ الحجِّ، في آخر يومٍ من أَيَّام الحجِّ،
بعضُهم قد تكون معه امْرأَةٌ يصيبها حيضٌ فيُضايِقها ويُهدِّدها، يجب عليه إذا
أصابها الحيضُ أن ينتظرَ معها، هو في بلدٍ آمنٍ، وفي حرَمٍ آمنٍ، والصَّلاةُ
الواحدةُ تعدل
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد