أَشْهرٌ معلوماتٌ، وهي شَوَّالُ، وذُو
الْقَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذِي الْحِجَّةِ؛ فإذا أَحْرم بالحجِّ في هذا الوقتِ من
بدايته، أَوْ من وسطه، أَوْ من آخره، صار مُحرِمًا، أَمَّا إذا أَحْرم بالحجِّ
قبلَ شَوَّالٍ، لم يصحَّ إِحْرامُه؛ لأَنَّ هذا ليس وقتًا للحجِّ، فالحجُّ من
بداية شَوَّاٍل، يعني: محلَّ نِيَّةِ الإِحْرام بالحجِّ من بداية شَوَّالٍ، أَمَّا
المناسك فإِنَّما تُؤَدَّى في أَيَّام الحجِّ، لكنَّ أَوَّلَ أَعْمالِ الحجِّ وهو
الإِحْرام يصحُّ مِنْ بداية شَوَّالٍ، أَمَّا الطَّوافُ والسَّعْيُ والوقوفُ
بعَرَفَةَ ورَمْيُ الجِمار والْمَبِيْتُ في مُزْدَلِفَةَ وفي مِنًى، فهذه تكون في
أَيَّام الحجِّ المعروفةِ ﴿ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ ﴾ [البقرة: 203].
وأيضًا الإِحْرام له
مكانٌ، بَيَّنَه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لمَّا كانت البلاد واسعةً ومتفرقةً
حدَّد النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لكلِّ جِهةٍ ميقاتًا، فحدَّد لأَهْل نَجْدٍ:
قَرْنَ الْمَنَازِلِ وهو السَّيل، وحدَّد لأَهْل الْيَمَنْ: يَلَمْلَمْ، وهو
السَّعديَّة، وحدَّد لأَهْل الشَّامِ والْمَغْرِبِ وَمِصْرَ: الْجُحْفَةَ، وحدَّد
لأَهْل الْمَدِيْنَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وحدَّد لأَهْل العِرَاقِ: ذَاتَ عِرْقٍ،
فهذه الأَمْكنةُ إذا مرَّ بها الْحَاجُّ أَو الْمُعْتَمِرُ فإِنَّه يُحرِم منها،
ولا يتعدَّاها بدون إِحْرامٍ، ومَنْ كان منزلُه دون هذه المواقيتِ فإِنَّه يُحرِم
من منزله، ومَنْ جاءَ على المواقيت وهو لا يريد الحجَّ ولا العمرةَ، ثم بدا له
بعدما تعدَّاها أَنْ يعتمرَ أَوْ يحُجَّ، يُحرِم من المكان الذي نوى منه، إِلاَّ العمرةَ
فإِنَّها لا بدَّ أَنْ يُحرِمَ بها من خارج الحَرَمِ، فهذه هي المواقيتُ
المكانيَّةُ للإِحْرام، إذا مرَّ بها أَوْ حاذاها برًّا أو بحرًا أو جوًّا،
فإِنَّه لا يتعدَّاها بدون إِحْرامٍ.
أَمَّا محظورات
الإِحْرام فهي:
1- يحرُم على
الذَّكَر لُبْسُ المَخِيطاتِ للبدن، أَوْ لأَعْضاءٍ كالثِّياب
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد