والفنايلِ
والسَّراويلِ وكلِّ ما هو مَخِيط أو منسوجٌ للبدن، أَوْ لعُضْوٍ من الأَعْضاءِ،
فإِنَّه يخلَعه ويلبَس إِزارًا ورِدَاءً، وأَمَّا المَرْأَةُ فإِنَّها تُحرِم في
ثيابها؛ لأَنَّ المَرْأَةَ عورةٌ، فتُحرِم في ثيابها العاديَّةِ، ولا يحرُم عليها
من الملابس إِلاَّ شَيْئَان يسيران.
الشَّيءُ الأَوَّلُ: البُرْقُعُ أَوِ
النِّقابُ على الوجه، فترفعه وتُغطِّي وجهها عن الرِّجال بالخِمار أَوْ بالثَّوب،
لكن لا تغطِّيه بالنِّقاب أَوِ البُرْقعِ.
الشَّيءُ الثَّاني: لا تلبَس
القُفَّازَيْنِ، وهما جوارب اليدين، وإِنَّما تغطِّي كفَّيها عن الرِّجال بثوبها
أَوْ بعَبَاءَتِها، وما عدا هذين فليس للمرأة ملابسُ للإِحْرام خاصةً، وإِنَّما
تُحرِم في ملابسها بشرط أَنْ تكون ساترةً وأَلاَّ تكونَ فيها زينةٌ، وأَمَّا
الأَلْوان فإِنَّها تلبَس ما شاءَتْ.
2- كذلك يَحْرُم على
المُحْرِم ذكرًا كان أَوْ أُنْثى، حلْقُ الشَّعْر من رَأْسِه أَوْ من بدنه، فلا
يجوز له أَنْ يَأخُذَ شيئًا من شَعْرِه، ولا من رَأْسِه ولا من سائِرِ بدنِه، لا
بالحلْق ولا بالقصِّ، ولا بالإزالة ولا بالنَّتْف، يتجنب أَخْذَ الشَّعْر، أَمَّا
لو تساقط منه الشَّعرُ بدون اخْتياره، فهذا لا يضره إِنَّما المُحَرَّم أن يُزيلَه
هو بفعله، فهذا لا يجوز وكذا تقليمُ الأَظَافر.
3- وكذلك يَحْرُم على
المُحْرِم، رجلاً كان أَوِ امْرَأَةً: التَّطيُّبُ بأَيِّ أَنْواع الطِّيب فإذا
نوى الإِحْرام فإِنَّه يتجنب الطِّيب بجميع أَنْواعه، في ثوبه وفي بدنه، وكذلك لا
يشرب شيئًا فيه طِيْبٌ، أو يَأْكل شيئًا فيه طيبٌ، أو يغتسل بشيءٍ فيه طيبٌ فيتجنب
الطِّيب طِيلةَ إِحْرامه.
4- وكذلك مما يَحْرُم
على المُحْرِم رجلاً كان أَوِ امْرَأَةً: الصَّيدُ، فإِنَّه لا يجوز له أَنْ يصيدَ
الطُّيور، أَوِ الأَْرانبَ، أَوِ الظِّباءَ، أَوْ غيرَ ذلك من
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد