×
دروس وفتاوى الحج

صيد البَرِّ؛ لقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ [المائدة: 95]. ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ [المائدة: 96].﴿ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ [المائدة: 1]. فلا يجوز للمُحرِم رجلاً كان أَوِ امْرأَةً الاِصْطيادُ أَوِ المشاركةُ فيه أَوِ الإِْعْانةُ عليه.

5- وكذلك يحرُم على الرَّجُل خاصةً تغطية رَأْسِه، بالعِمامة والغترةِ والشّماغِ والطَّاقيةِ، وما هو من ملابس الرَّأْس، فلا يُغطِّي رَأْسَه وهو مُحْرِمٌ بالشَّيءِ الملاصقِ، أَمَّا أَنْ يستظلَّ بالخَيْمة، أَوْ بسقف السَّيارة، أَوْ تحت الشَّجرة، أَوْ بالمنزل فلا بَأْسَ؛ لأَنَّ هذا غيرُ ملاصقٍ، إنما الممنوع تغطية رَأْسِه بشيءٍ ملاصقٍ.

6- وكذلك يحرُم على المُحرِم رجلاً كان أَوِ امْرأَةً الجِماعُ ودواعيه، من النَّظر واللَّمْس والقُبْلة والكلام، حتى الكلام به، ويبتعد عن استماع الأَغاني التي فيها التَّشْبِيبُ، والتي فيها الغرامُ لا يستمع إِليها؛ لأَنَّ هذا من الرَّفَثِ، ولا ينظر إلى الصُّوَرِ الفاتنةِ، ولا ينظر إلى البثِّ التليفزيونيِّ الذي فيه النِّساءُ، أَوْ ينظر إليها بشهوةٍ، أَوْ يتأَمَّل في الصُّوَر التي فيها فتنةٌ، كلُّ هذا يدخل في الرَّفَث ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ [البقرة: 197] الرَّفَث هو: الجِماع وأَسْبابُه، يتجنَّب هذه الأُمورَ حتَّى يحلَّ من إِحْرامِه.

كذلك لا يخطب امْرَأَةً من وليِّها، أَوْ وليُّها يعرضها على أَحَدٍ، أو يعقد النِّكاح؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ» ([1])، يعني لا يعقد النِّكاح لنفسه ولا يعقده لغيره.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1409).