×
دروس وفتاوى الحج

النُّسُكُ الثَّاني: ذبحُ الهَدْيِ لمَنْ كان عليه هديٌ، كالقَارِنِ والمُتَمَتِّعِ، والذي يريد أَنْ يذبحَ هديًا تطوعًا؛ فإن هذا اليومَ هو بدايةُ أَيَّامِ الذَّبْح، وأَمَّا ذبحُ الهَدْي الذي يكون جُبْرانًا عن ترك واجبٍ أَوْ فعلِ محظورٍ من محظورات الإِحْرام، فإِنَّه ليس له وقتٌ محدَّدٌ، ووقتُه من حين فعلِ المحظور أَوْ تركِ الواجب يذبحه في أَيِّ يومٍ. ومَنْ لم يجدْ ما يذبح فإِنَّه إن كان قارنًا أو متمتِّعًا فإنه يصوم عشرةَ أَيَّامٍ، ثلاثةَ أَيَّامٍ في الحجِّ آخرَها قبلَ يومِ عَرَفَةَ، ومَنْ فاته صومُها قبلَ يومِ عَرَفَةَ فإِنَّه يصومها في أَيَّام التَّشْريق الثَّلاثةِ الحادي عشر والثَّاني عشر والثَّالثِ عشر، فإذا انتهت أَعْمالُ الحجِّ، فإِنَّه يصوم سبعةَ أَيَّامٍ تكملةَ العشرة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ [البقرة: 196]. يعني رجعتم من أَعْمال الحجِّ سواءً صامها متتابعةً أَوْ صامها متفرقةً، الأَمْرُ واسعٌ في هذا، وأَمَّا مَنْ لم يجد هَدْيَ الجبران، فإِنَّه يُقاس على من لم يجد دمَ التَّمتُّع، يصوم عشرةَ أَيَّامٍ.

النُسُكُ الثَّالثُ: حَلْقُ الرَّأْس أَوْ تقصيرٌ، فيحلِق جميعَ رَأْسِه أَوْ يُقصِّر من جميعه، قال الله جل وعلا: ﴿ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح: 27]. والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حلَق رَأْسَه ودعا للمُحلِّقين ثلاثَ مراتٍ ودعا للمُقصِّرين مرةً واحدةً ([1])، فالحلق أَفْضلُ من التَّقْصير، ولكنْ يغلِط بعضُ النَّاس في التَّقْصير، أَوْ قد يُقلِّدون بعضَ الأَقْوال الاجتهاديَّةِ لبعض العلماءِ، أَنَّه يكفي أن يُقصِّر من بعض رَأْسِه وهذا خطأٌ، والواجب أَنْ يُقصِّرَ من جميع جوانب الرَّأْس ولا يترك جانبًا منه؛ لأَنَّ الله جعَل التَّقْصيرَ بديلاً عن الحَلْق، والحلقُ يكون لجميع الرَّأْس، فكذلك التَّقْصيرُ يكون لجميع


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1727)، ومسلم رقم (1301).