الرَّأْس ولا يكفي
بعضُه، قال تعالى: ﴿
مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ [الفتح: 27]. أضاف
الحَلْق والتَّقْصيرَ إلى الرَّأْس كلِّه، فلا بدَّ من تعميم الرَّأْس بالحَلْق أو
بالتَّقْصير.
النُسُكُ الرَّابعُ: طوافُ الإفاضة
سبعةَ أَشْواطٍ بالبيت بنيَّة طواف الحجِّ وهذا يبدأُ وقتُه من منتصف ليلة
النَّحْر ليلةَ العاشر ويستمر وقتُه، فليس له حدٌّ في النِّهاية وإِنَّما هو
محدودٌ البداية فقط، فلو طاف في هذا اليوم أَوْ طاف في ليلة الحادي عشر، أَوْ طاف
في اليوم الحادي عشر أَوْ فيما بعده أَوْ بعد أَيَّام الحجِّ إلى آخر الشهر، متى
ما طاف أَجْزَأَهُ ذلك لأَنَّ طوافَ الإِفاضة ليس لنهايته حدٌّ، وإنما الحدُّ
لبدايته، ولكنْ كلَّما بادر به فهو أَفْضلُ، وطوافه في يوم العيد أَفْضلُ اقتداءً
بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقد طاف صبيحةَ يوم العيد، فإذا تيسَّر هذا فهو
أَفْضلُ، وإِلاَّ فإنه يُؤَخِّره إلى الوقت الذي يكون أيسر له، والسَّعيُ بين
الصَّفَا والمَرْوَةِ ركنٌ من أَرْكان الحجِّ، فالمُتمتِّعُ عليه طوافان وسعيان
طوافٌ وسعيٌ للعُمْرَةِ، وطوافٌ وسعيٌ للحجِّ، وأَمَّا القارنُ والمُفْرِدُ
فعليهما طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ، وأَمَّا طوافُ القدوم فهو سُنَّةٌ، لكنْ عليه
طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ لحجِّه ولعمرتِه، وإن قدَّم السَّعْيَ بعد طواف القُدوم
أَجْزأَ، وإِنْ أَخَّره بعد طواف الإِفاضة فلا بَأْسَ، وهذا هو الأَصْل.
فهذه الأَعْمالُ هي
مناسكُ الحجِّ بعد الوقوف بعَرَفَةَ والمَبِيْتِ بمُزْدَلِفَةِ، يبقى عليه رَمْيُ
الجِمَارِ في أَيَّامِ التَّشْريق، والمَبِيْتُ بمِنًى ليالي أَيَّامِ التَّشْريق،
وطوافُ الوداع، وهذا عند السَّفر، عندما يريد السَّفر بعد الحجِّ فإِنَّه لا يخرج
من مَكَّةَ حتَّى يطوف للوداع سبعةَ أَشْواطٍ؛ لحديث: «كَانَ النَّاسُ
يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد