وطاف طَوَافَ الإِفاضةِ
في يومِ العيدِ وسَعَى بعدَه سَعْيَ الحَجِّ فهذا أفضل، وإنْ أخَّرَ الطَّوافَ إلى
ما بعد ذلكَ فالوقتُ مُوسَّع - ولله الحمد -.
وأيَّامُ التَّشريقِ
من أعمالِها أيضًا أنَّ المُسلمَ يَبِيتُ ليَاليها في مِنَى، وهذا واجِبٌ من
واجباتِ الحجِّ، ويُقيمُ نَهَارَها، هذا أفضلُ أنْ يمضِيَ الليلَ والنَّهارَ في
مِنَى، لكن ليلُها واجِبٌ ونهارُها مُستَحب، وبقاؤُها في مِنَى هذه الأيَّام
أفضَلُ من أنْ يذهبَ إلى مكَّةَ إلا لطوافِ الإفاضَةِ والسَّعْي، وأمَّا طوافُ
التَّطوُّعِ فالأفضَلُ أنْ يبقَى في مِنَى ولا يذهب؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله
عليه وسلم بَقِي فيها الليلَ والنَّهارَ إلى أنْ أكمَلَ أربعةَ أيَّام، فالبقاءُ
فيها أفضلُ وهو عِبادة.
وكذلك ممَّا يُشرَعُ
فيها رَمْيُ الجِمارِ أيَّامَ التَّشْريقِ، ثلاثُ جَمَرات الصُّغرَى ثمَّ الوُسْطى
ثمَّ الكُبْرَى، كلُّ جَمْرةٍ بسَبْع حَصَيَات مُتعَاقبات، ورمي الجمارِ يَبدأُ من
زَوَالِ الشَّمسِ في اليومِ الحَادي عَشَر والثَّاني عشَر والثَّالث عشَر بدُخولِ
وقتِ الظُّهر، ويَستمِرُّ إلى الغُرُوب، وإن احتاجَ إلى الرَّمْي في الليلِ بعدَ
المغربِ أو بعدَ العِشاء، خُصُوصًا في الزِّحام والخَطَر فلا بأسَ أنْ يرمِيَ في
المَساء، ولو بعدَ غُروبِ الشَّمس، أو بعدَ صلاةِ العِشاء، من أجلِ أنْ يتَفَادى
المسلمُ الزِّحامَ والخَطرَ ويكونَ عندَه وقتٌ في تحَيُّنِ الفُرَص.
ومن أحكامِ أيَّامِ
التَّشريق: ذَبحُ الهَدْي، ويبدأُ من صَلاةِ العيدِ يومَ النَّحْر، أو مقدارها
ويمتدُّ إلى غروبِ الشَّمسِ في اليومِ الثَّالثَ عشَر، فإذا غربَتِ الشَّمسُ في
هذا اليومِ انتهى وقتُ الذَّبح.
ومن أحكامِ أيَّامِ
التَّشريقِ: ما ذَكَر الله ﴿
فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ ﴾ [البقر: 203].
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد